بالواسطة ، بل نفي المدخليّة من نحو هذه المقدمات غير معقول ، إذ لا تحقّق للشرط بدونها حتّى يترتّب عليه الجزاء بالاستقلال ، لعدم كون محلّ التمسّك بالإطلاق نحو هذه الامور.
أمّا أوّلا : فلعدم كون مدخليّة هذه الامور من محلّ الاحتمال والشكّ ليصحّ نفيه بالإطلاق أو الأصل.
وأمّا ثانيا : فلأنّ الغرض نفي مدخليّة ما احتمل مدخليّته من الامور الملحوظة في جانب العرض من الشرط ، لا نفيها فيما احتمل مدخليّته من الامور الواقعة في جانب طوله ، والامور المذكورة من هذا القبيل لكونها من مقدّمات وجود الشرط لا ممّا احتمل كونه كالشرط مقدّمة لوجود الجزاء.
والأصل فيما ذكرناه من الفرق : أنّ الكلام في تماميّة الشرط واستقلاله بعد الفراغ عن إحراز وجوده ولا يمكن له الوجود إلاّ بعد تحقّق جميع ما له مدخليّة في وجوده.
فإذا وجد أو فرض إمكان وجود [ ه ] بتحقّق جميع مقدمات وجوده ثمّ شكّ في مدخليّة شيء آخر في تأثيره ممّا ليس من قبيل مقدّمات وجوده ـ كعدالة زيد ، أو ركوبه ، أو عدم فسقه ، أو نحو ذلك ممّا يحتمل مدخليّته مع مجيئه في تأثيره في وجود [ ه ] ممّا هو على تقدير ثبوت المدخليّة من مقدّمات وجود الجزاء لا من مقدّمات وجود الشرط حتّى أنّه لو كان الجزاء من قبيل الوجوب كوجوب إكرام زيد كان ذلك على تقدير المدخليّة من شروط الوجوب لا من مقدّمات وجود شرطه وسببه ـ ينفى احتمالها بالإطلاق والأصل.
الجهة الرابعة
في أنّ الشرط بعد ما ثبت كونه سببا تامّا ـ على معنى ثبوت التلازم بينه وبين الجزاء في الوجود ـ هل هو سبب على التعيين باعتبار انحصار سبب وجود الجزاء فيه ، أو على البدل باعتبار كونه أحد أسباب وجود الجزاء؟
فعلى الأوّل يثبت بينهما التلازم في العدم أيضا ، فمرجع البحث في ظهور الجملة الشرطيّة أو أداة الشرط في انحصار السبب في الشرط المذكور فيها وعدم ظهورها فيه إلى ظهورها في التلازم بينهما في العدم أيضا ، على معنى كون الشرط بمقتضى ظاهر التعليق بحيث يلزم من عدمه مطلقا عدم الجزاء ، أي سواء قام مقامه ما احتمل كونه سببا أو لم يقم.
فملخّص عنوان البحث في الجهة الرابعة : أنّ الجملة الشرطيّة بمقتضى ظاهر التعليق هل تفيد كون الشرط سببا على التعيين ، أو تفيد كونه سببا مع السكوت عن كونه كذلك