منه » إلى آخره.
وهذا قريب ممّا تقدّم نقله عن ابن الحاجب وغيره.
ولكن ربّما يشكل في بادئ النظر من جهة أنّ عدم كون الصلاة في أيّام الحيض بالنسبة إلى النسوان ـ الّذي يعبّر عنه بالطهر ـ إن اعتبر كونه من الشرائط الواقعيّة من الصلاة فلا بدّ وأن يكون مأخوذا في المستعمل فيه اللفظ لفرض وقوعه على الصحيح ، ولا يكون صحيحا إلاّ إذا جامع الشرائط الّتي منها ما ذكر ، ولا ريب أنّه ممتنع في أيّام الحيض وامتناعه سابق على النهي المفروض فيكون النهي عنه نهيا عن الممتنع بغير هذا النهي وكونه مقدورا بالنظر إلى سائر المكلّفين وبالنسبة إليها قبل أيّام الحيض لا يسوّغ صحّة نهيها عنه ، إذ التمكّن الّذي هو من شرائط التكليف يعتبر وجوده بالنسبة إلى المكلّف نفسه حال التكليف ولا يكفي تمكّن غيره ولا تمكنه في غير تلك الحال ، إلاّ على مذهب الأشاعرة القائلة بأنّ الإمكان الّذي هو من شرائط التكليف هو أن يكون المكلّف به ممّا يتأتّى فعله عادة عند دخول وقته واستجماع شرائطه وامتناعه لعارض من جهة انتفاء شرط أو وجود مانع لا ينافيه.
وحاصله : أنّ شرط التكليف هو الامكان الذاتي الّذي لا ينافيه الامتناع العرضي وهذا خلاف مذهب العدليّة.
وإن لم يعتبر كونه من الشرائط الواقعيّة المأخوذة مع المكلّف به الّذي هو مسمّى اللفظ كما يظهر البناء عليه من قوله : « غير عدم كونها في أيّام الحيض » فلازمه عدم الامتناع من رأسه حتّى بعد النهي.
وبالجملة ما خلي عن الشرط المذكور مقدور لها قبل النهي وبعده ولا اختصاص لمقدوريّتها بسائر المكلّفين ولا بما قبل أيّام الحيض.
وأمّا الكلام في ترجيح أحد الاعتبارين فالظاهر أنّ المتعيّن هو الثاني ، نظرا إلى أنّ حالة الحيض كحالة الصبا والجنون ونحوها اعتبرت موانع التكليف وأثرها انتفاء التكليف ، فيكون أضدادها من الطهر والبلوغ والعقل من شروط التكليف ، بخلاف الحدث بقسميه والنجاسة ونحوها ممّا اعتبر عدمه في الصلاة فإنّها موانع للمكلّف به ، وأثرها عدم تحقّق المكلّف به في الخارج ، فيكون أضداده من الطهارة حدثا وخبثا من شروط المكلّف به لا التكليف.
وضابط الفرق بين القسمين : أنّ موانع التكليف كشروطها امور غير مقدورة للمكلّف خارجة عن اختياره لانتفاء القدرة على رفعها ولا على إيجادها ، وموانع المكلّف به امور