بالامتناع ؛ لأنّه مفوّت للزائد من مصلحة الصحّة ، وهو مصلحة خالصة ؛ إذ معارض لها من جانب الفساد ، كما هو المفروض. وإن كانت راجحة فالصحّة ممتنعة ؛ لخلوّها عن المصلحة ، بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي ، وهو مصلحة خالصة لا يعارضها شيء من مصلحة الصحّة.
_______________________________
يدلّ على إحداهما النهي وعلى اخراهما الصحّة ، وما ذكر في بيان بطلان اللازم إنّما يفيد نفي الأمر والنهي معا على تقدير ونفي أحدهما على تقديرين آخرين لا نفي وجود الحكمتين الّذي أخذ لازما فلا يتمّ التقريب.
إلاّ أن يوجّه بجعل السالبة المأخوذة في دعوى بطلان اللازم من باب انتفاء الموضوع ، بدعوى : أنّ المنفيّ إنّما هو وجود حكمتين بوصف أنّ إحداهما ما يدلّ عليه النهي والاخرى ما يدلّ عليه الصحّة حتّى يكون مفاده انتفاء الأمر والنهي معا أو انتفاء اجتماعهما ، فيلزم انتفاء الصحّة في تقديرين حيث لا أمر عليهما ليترتّب عليه الصحّة ، وخلاف الفرض في تقدير ثالث وهو فرض انتفاء النهي لامتناعه على تقدير رجحان حكمة الصحّة على حكمة النهي ، وهذا كما ترى تكلّف واضح.
نعم يمكن تقرير الدليل على نحو لا يحتاج معه إلى هذا تكلّف وهو أن يقال : إنّه لو لم يفسد المنهيّ عنه لاقتضى حكمتين مؤثّرتين في اقتضاء النهي فعلا واقتضاء الأمر كذلك ، فيلزم أن يجتمع فيه الأمر والنهي الفعليّان والتالي باطل ، إلى آخر ما ذكر في تقرير البطلان وحينئذ يسلم عن الحزازة المتقدّم إليها الإشارة.
وثاني ما يرد عليه : أنّ الدليل لو تمّ كان أخصّ من المدّعى لعدم جريانه في غير العبادات كما تنبّه عليه المصنّف وغيره ، فإنّ ملاحظة النسبة بين الحكمتين إنّما تصحّ إذا كانت إحداهما مقتضية للأمر والاخرى مقتضية للنهي نظرا إلى أنّهما لا تجتمعان مؤثّرتين فيهما فعلا.
ولا ريب أنّ حكمة الصحّة في المعاملات لا تقتضي أمرا ولا نهيا ، لأنّها غير خالية عن إحدى المقاصد الخمس الّتي منها حفظ الحقوق والأموال لنظم معيشة الإنسان فيما يحتاج إليه من أنواع التجارة والاكتساب أو صيانة الفروج والأنساب ولا يقتضي شيء من ذلك أمرا بالمعاملة ، فيجوز أن يقتضي صحّتها الّتي هي عبارة عن ترتّب الأثر عليها من