ولازم ذلك عدم حصول الامتثال والخروج عن العهدة* (١). ولا نعني بالفساد إلاّ هذا.
ولنا على الثانية : أنّه لو دلّ ، لكانت إحدى الثلاث ، وكلّها منتفية. أمّا الاولى والثانية فظاهر. وأمّا الالتزام ، فلأنّها مشروطة باللّزوم العقليّ ، أو العرفيّ ، كما هو معلوم ، وهو كلاهما مفقودان** (٢).
_______________________________
قبله من غير إضمار لأنّه لا يصلح نتيجة لما أحرزه من المضادّة فيما بين الإرادة وعدم الإرادة كما هو واضح ، فلا محيص من إضمار مقدّمة بل مقدّمتين بأن يقال : إنّ المنهيّ عنه مع كونه منهيّا عنه لو كان مأمورا به لزم اجتماع المتضادّين في محلّ واحد وهو محال ، فإمّا أن يقال حينئذ بعدم كونه منهيّا عنه ويبطله دليل الخلف ، أو بعدم كونه مأمورا به ثبت المطلوب من غير محذور لعدم العلم باندراجه في المأمور به وعدم ثبوت كون الأمر المطلق متناولا له ، ومحصّله يرجع إلى طرح الظاهر بالنصّ أو بالأظهر وتخصيص العام بالخاصّ أو تقييد المطلق بالمقيّد.
(١) * هذه العبارة واقعة في كلام غير واحد من الاصوليّين غير أنّه ليس من مبادئ الدليل ، لحصول الغرض في الاستدلال بما ثبت من عدم كون الإتيان بالمنهيّ عنه إتيانا بالمأمور به ، إذ الفساد إن اريد به عدم موافقة الأمر فهو عينه وإن اريد به عدم إسقاط القضاء فهو ملزوم له ، مع أداء ذلك إلى خروج المنهيّ عنه لنفسه عن تحت الدليل حيث لا تكليف معه حتّى يقتضي الخروج عن العهدة كما لا يخفى.
(٢) ** أمّا دفعه على تقدير كون نواهي المعاملات إرشاديّة كما هو الظاهر حسبما قرّرناه واضح لا حاجة إلى الإطناب بعد الإحاطة بما قدّمناه.
وأمّا على تقدير كونها تحريميّة كما عليه مبنى الاحتجاج ، فيدفعه : منع انتفاء اللزوم العرفي ، فإنّ أهل العرف يفهمون من تحريم المعاملة من حيث إنّها هذه المعاملة رجوع التحريم فيها إلى منعها باعتبار وصفها العنواني المعبّر عنه بالسببيّة ، وظاهر أنّه ينافي في نظر العقل والعرف إمضاء الشارع إيّاها باعتبار هذا الوصف ، بناء على أنّ النفي والإثبات يرجعان في نظر العرف إلى القيد ، فيكشف ذلك عن عدم تناول إمضاء الشارع أو جعله لهذا المورد ، وهو المقصود من فساد المعاملة الّذي يدلّ عليه النهي التزاما.