من نكاح في عدّة
وأشباهه » فهو أيضا خروج عن الإنصاف بل لا ينبغي الإصغاء إليه ، فإنّ ظاهر العبارة
أنّ الإمام عليهالسلام بصدد الفرق بين المقام وما ذكره من المثال في أصل التحريم
وعدمه كما هو المقصود من الاستدلال ، لا في جهة التحريم مع اشتراكهما في أصله كما
هو مفاد التوجيه.
وبالجملة هذا
المعنى بمكان من البعد عن لفظ الرواية وسياقها ولا ينساق إلى الأذهان الصافية.
ثمّ إنّه رحمهالله حكى عن شيخه بعد الاستدلال بما ذكر الاستناد إلى أخبار اخر :
منها
: ما هي واردة في
الطلاق وهي أيضا كثيرة أظهرها دلالة على ما رامه ما رواه الشيخ عن أبي بصير عنه عليهالسلام : « قال من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب الله ردّ إلى كتاب
الله » وذكر طلاق ابن عمر.
وما عن سماعة وفي
طريقه عثمان بن عيسى قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال عليهالسلام : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ردّ على عبد الله بن عمر امرأته طلّقها ثلاثا وهي حائض
فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك الطلاق وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : كلّ شيء خالف كتاب الله والسنّة ردّ إلى كتاب الله
والسنّة .
وما عن الكليني عن
محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليهالسلام : من طلّق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا ، إنّما
الطلاق الّذي أمر الله عزّ وجلّ به فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإنّ ابن عمر طلّق
امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله أن ينكحها ولا يعتدّ بالطلاق .
وما عن الحلبي عن
الصادق عليهالسلام قال : من طلّق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء ،
وقد ردّ رسول الله صلىاللهعليهوآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلّق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل
رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك الطلاق ، وقال : كلّ شيء خالف كتاب الله فهو ردّ إلى
كتاب الله عزّ وجلّ .
وفي معناها غيرها
، وأنت إذا تأمّلت فيها بعين الدقة والإنصاف ولاحظت سياقها ومفادها عرفا لا تجد
منها شائبة دلالة على ما رامه ، وإن ذكر في وجه الاستدلال أنّها
__________________