السيّد في الإثبات ، نظرا إلى أنّ عصيان السيّد بهذا المعنى يتضمّن عصيان الله تعالى فلا وجه لإثباته بعد ما نفاه ، بل المراد بهما العصيان بمعنى الإتيان بما لم يأذن فيه الله تعالى أو السيّد ، وهو بهذا المعنى منتف بالقياس إليه تعالى من حيث إنّ هذا العقد بمقتضى عموم صحّة عقد الفضولي ممّا أذن فيه الله تعالى في الجملة باعتبار توقّفه على الإجازة ، وكونه عصيانا بالنسبة إلى السيّد لأنّ السيّد لم يأذنه في هذا العقد لا أنّه منعه منه.
وفيه أوّلا : أنّه ليس معنى قوله : « أنّه على خلاف المطلوب أدلّ » إلاّ مع فرض وجود النهي مجامعا للعصيان المحمول في النفي والإثبات على المعنى المذكور ، ويبطله : دليل الخلف إذ لا نهي في المورد.
وثانيا : أنّه لا يستقيم إلاّ على تقدير أخذ الإذن في النفي والإثبات بمعنى الإذن الوضعي لئلاّ ينافي المنع التكليفي.
ويبطله : أنّ الإذن الوضعي من جانب السيّد غير معقول في العقود الشرعيّة حتّى يكون مخالفته معصية للسيّد بهذا المعنى ، بل الإذن الوضعي مخصوص بالشارع فإنّ وضع الشيء سببا لا يتلقّى إلاّ من الشارع ، فلا بدّ وأن يراد من الإذن المضاف إلى السيّد الإذن التكليفي ، فيكون هو المراد من الإذن المضاف إليه تعالى بضابطة رجوع النفي والإثبات إلى موضوع واحد ومعه يتمّ المطلوب.
وثالثا : أنّ ما ذكره خروج عن الظاهر من حيث إنّ العصيان في محاورات العرف والشرع ظاهر في مخالفة تستعقب استحقاق العقوبة فيختصّ بالتكليف فلا بدّ في العدول عنه من قرينة واضحة دعت إليه ، والقرينة الّتي أشار إليها وهي أنّ مخالفة السيّد أيضا معصية لله تعالى فلا معنى لنفيها عن طرفه تعالى وإثباتها لطرف السيّد ليست ممّا ينبغي الاستناد إليه في صرف الظواهر ، بعد ملاحظة الفرق الواضح بين معصية الله تعالى في أصل النكاح من حيث إنّه نكاح ومعصية في عنوان آخر خارج عن حقيقته مصادف له ، فإنّ الأوّل معصية موضوعها النكاح من حيث هو والثاني معصية موضوعها مخالفة السيّد وهما موضوعان متغايران بينهما بحسب المورد عموم من وجه ، والمنفيّ في الرواية بالنسبة إليه تعالى هو الأوّل واللازم من معصية السيّد هو الثاني ولا ملازمة بينهما ، والمقصود من الاستدلال كون المقتضي للفساد هو الأوّل وهو منتف في نكاح المملوك وإن كان الثاني ثابتا فيه ، فإنّه لخروجه عن أصل النكاح لا يوجب الفساد.
وأمّا ما ذكره قدسسره أخيرا في توجيه قوله عليهالسلام : « انّ ذلك ليس كإتيانه بما حرّم الله تعالى