أو لأفراد تلك الطبيعة المقيّدة على نحو العموم.
أمّا على الأوّل : فلأنّ المقصود بالمفهوم نفي الحكم عن الطبيعة المعرّاة عن ذلك القيد ، ومن المعلوم أنّ نفي الحكم عن الطبيعة يستلزم نفيها عن أفرادها جميعا.
وأمّا على الثاني : فلأنّ المقصود بالمفهوم نفي الحكم الثابت لعموم أفراد الطبيعة المقيّدة بذلك الوصف عمّا خلى من أفرادها عن ذلك القيد وهو أيضا يلازم العموم جدّا.
وأيضا كون الوصف سببا للحكم لا يفرق فيه بين اعتباره مع الطبيعة المدخولة للسور أو مع أفرادها الّتي أخذ العموم بالنسبة إليها موضوعا لذلك الحكم ، فيلزم من انتفائه على كلا التقديرين انتفاء الحكم عن كلّ ما خلى عن ذلك الوصف ، وإلاّ لزم وجود المسبّب بدون السبب.
ودعوى : أنّ السبب على الثاني هو سوم المجموع من حيث المجموع ، فيكتفى في انتفائه الموجب لانتفاء الحكم بعدم سوم المجموع من حيث المجموع ، فيكون المفهوم حينئذ في قوّة السلب الجزئي.
يدفعها : أنّ ذلك إنّما يستقيم فيما لو فرض عموم العامّ مجموعيّا ، وهذا كما ترى معنى مجازيّ للعامّ لا يساعد عليه الذوق والاعتبار ولا فهم العرف ، لكونه ظاهرا في العموم الأفرادي ، وهذا هو الّذي يجري فيه الاعتباران ، وإلاّ فالعموم المجموعي موضوع دائما ولا يعقل وقوعه آلة ومرآتا.
وأمّا العموم الأفرادي فهو لا يقتضي كون موضوع السببيّة سوم المجموع من حيث المجموع ولو فرضناه موضوعا للحكم ، فإنّ محصّل مفاد القضيّة حينئذ يرجع الى أن يقال :
« الغنم السائمة يجب في كلّ فرد منها الزكاة ، لكون السوم في كلّ منها سببا لحكمه المختصّ به » ويلزم من ذلك أن لا يجب الزكاة فيما ينتفي عنه السوم ، سواء كان واحدا أو متعدّدا محصورا أو غير محصور.
ومحصّل مفادها على الأوّل يرجع إلى أن يقال : إنّ السوم في طبيعة الغنم سبب لوجوب الزكاة فيها على نحو يتعدّى ذلك الحكم إلى أفرادها بواسطة السور ، وقضيّة ذلك أن ينتفي عنها الحكم حيثما انتفى عنها وصف السوم وهو أيضا ملزوم للعموم جزما.
وثانيها : قالوا يشترط عند القائلين بحجيّة مفهوم الوصف ـ بل كلّ مفهوم كما يستفاد من الحاجبي وغيره ـ أن لا يكون التقييد خارجا مخرج الأغلب ، صرّح به الحاجبي وغيره في المختصر وبيانه.