في مسألة تعدّد موجبات سجود السهو من السرائر بعدم الدليل على التعدّد ، ولقولهم عليهمالسلام :« من تكلّم في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السهو » ولم يقولوا دفعة أو دفعات.
وأوضح هذا المعنى في مسألة وطء الحائض بقوله : « إذا تكرّر وطء الحائض فالأظهر أنّ عليه تكرار الكفّارة ، لأنّ عموم الأخبار يقتضي أنّ عليه بكلّ دفعة كفّارة » قال : « والأقوى عندي والأصحّ أن لا تكرار في الكفّارة ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعيّة ، فأمّا العموم فلا يصحّ التعلّق به في مثل هذه المواضع لأنّ هذه أسماء الأجناس والمصادر.
ألا ترى أنّ من أكل في نهار رمضان متعمّدا أو كرّر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفّارة بلا خلاف ».
واحتجّ لعدم الاجتزاء بالواحد في صورة اختلاف الجنس بعدم الدليل على تداخل الأجناس بل الواجب اعطاء كلّ جنس ما يتناوله اللفظ ، لأنّه قد تكلّم وقام في حال القعود وقالوا عليهمالسلام : « من تكلّم يجب عليه سجدتا السهو » ، و « من قام في حال قعوده يجب عليه سجدتا السهو » وهذا قد فعل الفعلين فيجب عليه امتثال الأمر ولا دليل على التداخل ، لأنّ الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف من المحقّقين.
ويظهر الجواب عنه بالتأمّل فيما قرّرنا من أنّ أهل العرف يحكّمون ظهور ما دلّ على السببيّة على الواحدة المستفادة من السبب نوعا ، بل قيل : يمكن إبطال بعض كلامه ببعضه الآخر.
وعن العلاّمة رحمهالله في مختلف الشيعة في المسألة المتقدّمة ردّا على ابن إدريس « قوله : الموجب هو الماهيّة الكليّة قلنا : مسلّم ، لكنّها وجدت بكمالها في الشخص الأوّل فثبت المعلول قضاء للعليّة ، ووجدت أيضا في الشخص الثاني فيثبت المعلول أيضا معه وإلاّ لزم خروج العلّة عن كونها علّة هذا ».
ولنعقّب المسألة بايراد تنبيهات :
الأوّل : قد عرفت أنّ محل الخلاف في مسألة أصالة التداخل وعدمها ما إذا اتّحد المسبّبات نوعا وصنفا أو نوعا فقط ، وأمّا إذا اختلفت بالنوع كقوله : « إذا قمتم من حدث النوم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » و « إن كنتم جنبا فاغتسلوا » فلا ريب بل لا خلاف ظاهرا في عدم التداخل.
قال النراقي : « لا شكّ في تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب مع اختلاف المسبّبات نوعا ،