الموجود في الخارج ، والماهيّة أمر ذهني والحكم يتعلّق بها من حيث هي مع قطع النظر عن الوعائين ، ومعنى اجتماع الوجوبين فيها أنّها مطلوبة حتما مرّتين فلا استحالة فيه بعد قيام حكم العقل بلزوم إيجاد فردين منها تخييرا إمتثالا للطلبين.
أو من جهة أدائه إلى لزوم تحصيل الحاصل ، نظرا إلى أنّ الإتيان بأحد فردي الماهيّة يوجب حصولها في الخارج ومع ذلك لو فرض فيها وجوب آخر وهو عبارة عن طلب الفعل لزم طلب الحاصل وهو يستدعي لزوم الأداء فيلزم كون أدائها ثانيا تحصيلا للحاصل وهو محال.
فيدفعه : أنّ تحصيل الحاصل إنّما يستحيل من جهة ابتنائه على اعادة المعدوم ، وإنّما يلزم ذلك لو فرض المحلّ واحدا شخصيّا وجزئيّا حقيقيّا وهو خلاف الفرض ، ومعنى إيجاد الماهيّة ثانيا إيجادها في ضمن فرد آخر غير الفرد الأوّل لا إيجادها في ضمن الفرد الأوّل ليؤول إلى إعادة المعدوم ، ولو لا ذلك ممكنا لا نسدّ باب التكرار في الواجبات وبطل القول بالتكرار في الأوامر رأسا وامتنع تعلّق الأحكام بالأنواع زيادة من مرّة واحدة وكلّ ذلك على خلاف البديهة ، وإذا لم يكن مانع عقلي أو شرعي أو عرفي عن تعلّق أكثر من وجوب واحد بالماهيّة فلا ضرورة دعت إلى فرض اللفظ في حيّز الخطاب مستعملا فيها وفي فردها معا أو في فرديها كذلك ليلزم المحذور ، كما أنّه لا ضرورة قضت بوقوع الاستعمال في الفرد مجازا حتّى يقع التعارض بينه وبين التخصيص ، والماهيّة لا تقبل التعدّد إذا أخذت من حيث هي هي.
ولا ريب أنّ وجوداتها تتعدّد وإيجاداتها تتكرّر ، فتمكّن امتثال وجوباتها يتأتّى بإمكان إيجاداتها المتحقّقة في ضمن الأفراد.
ثمّ إنّ الفاضل النراقي نقل الاحتجاج عن موافقينا بوجوه اخر :
منها : ما يقرب ممّا قرّرناه من « أنّ المتبادر اختصاص كلّ مسبّب بسببه وهو يقتضي التعدّد ، فإنّ المفهوم من قوله : « إذا تكلّمت في الصلاة ناسيا فاسجد سجدتي السهو » وجوب السجود لخصوص التكلّم ، ومن قوله : « إذا شككت بين الأربع والخمس فاسجد » وجوب سجود آخر للشكّ غير الأوّل ، وكذا نحو « من تعمّد الأكل في نهار رمضان فليكفّر ، ومن تعمّد الجماع فليكفّر » فإنّ المتبادر منه وجوب كفّارتين كفّارة للأكل وكفّارة اخرى للوطء من غير تفاوت في الأوّل بين وقوع السهو والشكّ في صلاة واحدة أو متعدّدة ، ولا في