شرط؟ بل هذه قضيّة إجرائها في الامور اللغويّة غلط وإنّما هي صادقة في المسائل الحكميّة والمطالب العقليّة الّتي منها مقام الامتثال فيما لو أمر بطبيعة وأراد المكلّف الإتيان بها في ضمن شروط.
قلنا : إنّما يتّجه ذلك لو كان المراد بتلك القضيّة أنّ وضع اللفظ للمعنى اللابشرط في لحاظ الواضع لا ينافيه ألف شرط يلحقها المتكلّمون به ويريدونها معه من اللفظ ، وأمّا لو كان المراد بها أنّ المعنى اللابشرط الّذي يعتبر مع اللفظ في لحاظ المتكلّم وإرادته لا ينافيه ألف شرط يلحقها المتكلّم به ويريدها من الخارج فلا ، إذ لا ملازمة بين اعتبار شرط مع المعنى اللابشرط ودخوله في المراد من اللفظ وكونه جزءا من المستعمل فيه.
وإن شئت فاستوضح ذلك بملاحظة العلم الشخصي الّذي لا يقع وضعه إلاّ على الماهيّة مع التشخّص المعرّاة عن سائر الشروط الّتي يلحقها بمرور الدهور من كبر وعلم وشجاعة وسخاوة وعدالة وفسق ونحو ذلك ، مع أنّ استعماله لا يقع عليها إلاّ مع تلك الشروط ، فإنّ الوضع ثابت للمشروط واستعمال اللفظ في المشروط غير استعماله فيه وفي الشروط ولا ملازمة بينهما أصلا.
ولا يذهب عليك أنّ ما قرّرناه في هذه الجملة إنّما هو مبنيّ على قصد المجاراة مع الخصم في دعواه استحالة اجتماع المثلين في محل واحد حتّى الواحد بالنوع ، وإلاّ فنقول : إنّ متعلّق الحكمين هو الماهيّة من حيث هي من دون نظر المتكلّم إلى حيث الموجود أصلا ، وكونه مستحيلا ممنوع وسند المنع ما يأتي تفصيله في دفع المناقشة الاخرى للنراقي إن شاء الله.
ومنها : ما يرجع إلى منع اقتضاء تعدّد الأثر والمسبّب تعدّد المتعلّق ، وهذه المناقشة مستفادة عن كلام النراقي فإنّه بعد ما استدلّ على ما صار إليه من أصالة التداخل ببعض الوجوه الواهية قال :
« وأقول : ها هنا تحقيق آخر وهو أنّه لا شكّ أنّ الأسباب الشرعيّة علل للأحكام المتعلّقة بأفعال المكلّف لا لنفس أفعاله ، فوطء الحائض علّة لوجوب التصدّق والبول علّة لوجوب الوضوء لا للتصدّق والوضوء ، وتعدّد الأسباب الشرعيّة لو اقتضى تعدّد مسبّباتها لاقتضى تعلّق وجوبين بتصدّق الدينار وبالوضوء والكلام إنّما هو في وجوب تعدّد التصدّق والوضوء لا تعدّد وجوبه ولا تلازم بينهما ، لإمكان تعلّق فردين من حكم بفعل واحد من