المتعلّق به ... » إلى آخره (١).
وتارة ثالثة في المرتبة الثالثة كما نسب ذلك إلى بعضهم من منع اقتضاء تعدّد التكليف والمكلّف به تعدّد الأداء والامتثال ، بل يجوز الاجتزاء بتأدية واحدة وامتثال واحد ، كما في تداخل الأغسال ، فإذا كان هذا أمرا جائزا ممكنا فالأصل عدم لزوم الإتيان بأكثر من مصداق واحد.
وعن المحقّق الخوانساري أنّه زاد في بحث الأغسال أنّ الظاهر اقتضاء كلّ منها مسمّى الغسل وهو يتحقّق في ضمن فرد واحد ، وظاهره دعوى ظهور الأدلّة في كفاية الفرد الواحد.
وأصرح منه ما يأتي عنه أيضا في مسألة أنّ التداخل حيثما ثبت جوازه هل هو عزيمة أو رخصة؟ من قوله : « إنّ ما ذكرنا من تحقّق الامتثال يقتضي كونه عزيمة ، لأنّ بعد الامتثال لا معنى للاتيان به ثانيا كما هو الظاهر ، سواء كان الأمر للوحدة أو للطبيعة من غير وحدة ولا تكرار ... » إلى آخره.
فكأنّ التعبير بتداخل الأسباب من جهة تعميم العنوان لكلّ من المراتب الثلاث بنحو من الاضمار ، أي تداخلها في تأثيراتها أو في مؤثّراتها أو في لازم مؤثّراتها.
ثمّ إنّ أصحاب القول بالتداخل إن أرادوا بالعنوان ما يرجع إلى المرتبتين الأخيرتين لا محيص من أن يراد به توارد التكليفين على أمر [ واحد ] أو كفاية امتثال واحد عن امتثالات واحدة ، ولو أرادوا به ما يرجع إلى المرتبة الاولى فقد ذكروا أنّ المراد به تواردها على مسبّب واحد.
وربّما يشكل تصوير ذلك من جهة اجمال كلامهم في هذا المقام ، إذ لا يدرى أنّ مرادهم به تواردها على مسبّب واحد بعنوان كون كلّ واحد بالقياس إليه سببا تامّا وعلّة كاملة حتّى يكون المسبّب بوحدته الحقيقيّة مسبّبا عن كلّ واحد على البدل والإعتوار.
أو تواردها على مسبّب واحد على نحو يكون كلّ واحد جزءا للسبب وهو المجموع منها من حيث المجموع ، حتّى يكون المسبّب مستندا إلى الماهيّة الاجتماعيّة على نحو الشركة في التأثير.
أو تواردها على مسبّب واحد على وجه يكون كلّ واحد مؤثّرا في أثر يرجع إلى المسبّب ، بدعوى : أنّ الوجوب لمّا كان ممّا يتضاعف ويتأكّد ويقبل الشدّة وعدمها فالأثر
__________________
(١) عوائد الأيّام : ١٠٥.