والمختلف في مسألة تكرار وطء الحائض.
ومن هنا يتبيّن أنّ التعدّد في عنوان كلامهم أعمّ ممّا ينشأ عن فعل المكلّف كما لو أتى بفردين من نوع واحد كما عرفت ، أو من جعل الشارع كما لو كانت السببيّة بين نوعين مختلفين فصاعدا.
كما تبيّن أنّ نزاعهم في إحراز الأصل الأوّلي الّذي يجوز التخلّف عنه في بعض الموارد بدليل خارج.
وأظهر محامل الأصل هنا إنّما هو القاعدة ، لكون النظر في استفادتها نفيا وإثباتا عن أدلّة الأسباب وغيرها من العقل والنقل ، فما في المحكي عن المحقّق الخوانساري من ترديد الأصل هنا بين الظاهر والاستصحاب والغلبة ليس بشيء. والداعي إلى التعرّض لذكر المسألة في ذيل بحث مفهوم الشرط كونه أنسب وألصق من جهة ما يظهر منهم في مطاوي كلماتهم هنا دليلا وتمثيلا من كون موضوع المسألة أعمّ ممّا ثبتت سببيّته بالقضيّة الشرطيّة الّتي أثبتنا كونها لإفادة السببيّة أو بغيرها ممّا وقع فيه التصريح بلفظ « السبب » أو غيره ممّا يؤدّي مؤدّاه ، بل وأنت وإذا لاحظت الشرعيّات حقّ الملاحظة لوجدت أنّ ما ثبت السببيّة له بنحو التصريح ممّا يعزّ وقوعه في الخطابات الشرعيّة ، بل الغالب في الأسباب كون سببيّتها ثابتة بالقضايا الشرطيّة.
ومن الأعاظم من عنونها في مباحث الأوامر فقال في عنوانها : « اختلفوا فيما إذا تعدّد الأمر بتعدّد الأسباب إيجابا أو ندبا أو مختلفا في أنّه هل تقتضي تعدّد المأمور به أو لا؟ »
وفي كون المسألة اصوليّة أو فقهيّة أو من المبادئ الفقهيّة كأصالة الصحّة في فعل المسلم ونحوها وجوه ، من رجوع البحث إلى إثبات الدلالة لأدلّة الأسباب نفيا وإثباتا وهو بحث عن حال الدليل ، ومن رجوعه إلى وجوب التعدّد في المسبّب والتكرار في المأمور به وهو حكم فرعي في فعل المكلّف ، ومن إمكان ارجاعه إلى الملازمة بين تعدّد السبب وتعدّد المسبّب نفيا وإثباتا.
واحتجاج المدّعي لأصالة عدم التداخل بالتبادر ونحوه ممّا يرشد إلى الأوّل ، كما أنّ استنادهم إلى ما يأتي من البرهان العقلي ممّا يكشف عن الأخير.
نعم استدلال القائلين بأصالة التداخل بالاصول الشرعيّة من أصل البراءة وأصالة العدم ونحوها ممّا يلائم الأوسط.