الصفحه ٤٧١ :
وبه قال العلاّمة في النهاية ، وبعض
المحقّقين من العامّة*
(١). وقال
أكثرهم بالبقاء ، وهو مختاره في
الصفحه ٥١٣ :
وفيه : منع كون «
اضرب » مفيدا للمرّة ، لما قرّرناه من أنّ الأمر لا يفيد إلاّ طلب الماهيّة
الصفحه ٥١٥ :
دليل على أحدهما ،
وحينئذ فلا يلزم من كون الترك في بعض الأوقات عاديّا العبثيّة على تقدير النهي
الصفحه ٦٥٧ :
النوع أو الشخص في
نظر الحسّ خاصّة.
وإنّما قيّدنا به
دفعا لما عسى أن يورد من : أنّ العبرة في كون
الصفحه ٧٩٤ : الحقيقة إلى المجاز ، بخلاف الغلبة وجودا أو إطلاقا فإنّها ليست متعرّضة
للّفظ بل المعنى بصرفه إلى الشائع من
الصفحه ٧٩٦ : ذا كلّه
أورد عليه بانتقاض الطرد لعدم كون شيء ممّا دخل فيه من أفراد المعرّف ، ولا يطلق
في عرفهم المطلق
الصفحه ٨٠٢ :
ولا ينافيها ما
سيأتي في بيان شرائط حجّيّة الإطلاق في المطلقات من اشتراطها بعدم وروده مورد بيان
حكم
الصفحه ٨١٦ :
ومنها : ما اعتبر
فيه الماهيّة من حيث تحقّقها في ضمن بعض أفرادها كالفرد الشائع مثلا.
ومنها : ما
الصفحه ٨١٨ :
بالمياه النفطيّة
والكبريتيّة بلا خلاف يظهر مع ندرة وجودها بالقياس إلى غيرها.
ومنها
: بناؤهم على
الصفحه ٢١ :
المكلّف من
الخصوصيّات الّتي يدور الواجب بينها واحد منها دائما غير معيّن موكول تعيينه في
الامتثال
الصفحه ١١٩ :
هو من لوازم الأمر
الغير المقدور الموجب لحصوله قهرا إيصالا لتلك المصلحة إليه ، نظرا إلى تعلّق غرضه
الصفحه ١٢٤ :
وثانيها : ما يصلح
لمباشرة واحد أو متعدّد مع عدم صلوحه إلاّ الوحدة كإزالة النجاسة من المسجد وإنقاذ
الصفحه ١٥٣ : رجحانه الباعث على إيجابه بانقضاء تمام أجزاء النهار من أوّل الفجر إلى
المغرب ، فإنّه بما هو هو ليس إلاّ
الصفحه ١٥٤ :
لم يعتبر شيء من
الزمان الّذي هو من لوازم وجودها معها في تعلّق الوجوب بها لا بشرط شيء بالقياس
إليه
الصفحه ١٥٧ : (١) عليه أيضا : بأنّ الفعل لو وقع في كلّ جزء من أجزاء الوقت
كان مجزيا بالإجماع ، ولا يكون كذلك إلاّ إذا كان