ضعيف جدّا وارد على خلاف العرف.
ثمّ أنّ لهم خلافا في الإعادة حيث إنّ العلاّمة كالحاجبي فسّرها بما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأوّل أي لفوات ركن أو شرط احترازا عن صلاة من صلّى صلاة مستجمعة لشرائط الصحّة.
وعن بعضهم أنّها ما فعل وقت الأداء ثانيا لعذر وهو أعمّ من الخلل ، فصلاة من صلّى مع الإمام بعد أن صلّى صلاة صحيحة منفردا إعادة على الثاني دون الأوّل ، وهو الأظهر أخذا بقضيّة الصدق عند المتشرّعة.
وقد عرفت عن بعضهم خلافا آخر فيها من حيث عدم اعتبار الوقوع في الوقت بل العبرة بوقوعه ثانيا ولو في خارج الوقت ، وهو أيضا ضعيف لا يلتفت إليه.
وثانيها : قد تبيّن بما تقدّم أنّ القضاء الّذي يعبّر عنه باستدراك ما فات في الوقت أعمّ بحسب الاصطلاح من استدراك ما فات عن عمد أو عن عذر من مانع عقليّ أو شرعي ، ومن استدراك ما فات عن المستدرك أو عن غيره ، ولكن ينبغي أن يعلم أنّ تعبيرهم عن العنوان بكون القضاء بالفرض الأوّل أو بفرض جديد مع احتجاج الطرفين بكون مفاد الخطاب الأمر بشيئين لا يفوت أحدهما بفوات الآخر أو بشيء واحد ، وخصوص ما يأتي عن العضدي من البناء ، يعطي اختصاص البحث في المسألة بما لو فات عن المكلّف عن عمد ـ بعد وجوبه عليه ـ بتركه في الوقت بالمرّة أو اخلاله ببعض ما اعتبر فيه من ركن أو شرط.
وقضيّة ذلك رجوع الخلاف إلى الإيجاب الجزئي والسلب الكلّي ، فيكون وجوب القضاء ممّا يثبت بدليل خارج ممّا اتّفق عليه الفريقان في الجملة ، كما في صلاة النائم وصوم المسافر وفعل الحائض وعمل الولي ، كيف لا ولم يثبت في هذه الفروض أمر في الوقت بالنسبة إلى المستدرك حتّى ينازع في كونه مقتضيا للقضاء وعدمه ، وعلى هذا القياس في الخروج عن المتنازع فيه باتّفاق الفريقين صلاة الجمعة والعيدين.
وثالثها : عن العضدي أنّه بنى المسألة على أنّ قولنا : « صم يوم الخميس » المركّب في الذهن واللفظ من شيئين هل المأمور به فيه الشيئان فيبقى أحدهما بعد انتفاء الآخر أو الشيء الواحد ، مع قوله : بأنّ هذا الخلاف ـ أعني كون المطلق والمقيّد شيئين في الوجود الخارجي أو شيئا واحدا ـ مبنيّ على الخلاف في أنّ الجنس والفصل متمايزان في الوجود أم لا.
وتوضيح مرامه ما في عبارة التفتازاني من أنّه لا خفاء في أنّا إذا تعقّلنا صوما