وهل يعتبر فيه كونه واجبا؟ ـ كما يوهمه ظاهر عبارة العلاّمة في التهذيب حيث أخذ الواجب موردا للقسمة إلى تلك الأوصاف ، أو لا يعتبر فيه الوجوب كما يستفاد عن الحاجبي في تعبيره عن المقسم بالموصول.
وصرّح به في البيان والمنية معلّلا بكون بعض المندوبات ممّا يلحقه تلك الصفات ـ وجهان ، أقواهما الثاني.
ويمكن كون ورود الواجب في كلام العلاّمة من باب المثال أو كونه من الفرد الغالب ، فصورة التقسيم ـ على ما في كلامه ـ أنّ الواجب إن اتي به في وقته سمّي الإتيان أداء ، وإن كان بعد وقته المضيّق أو الموسّع سمّي قضاء ، وإن فعل ثانيا في وقته لوقوع الأوّل على نوع من الخلل سمّى إعادة ، فيكون الإعادة على هذا التفسير أخصّ من الأداء.
وعلى ما في مختصر الحاجبي « الأداء » ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أوّلا ، « والقضاء » ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا.
« والإعادة » ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل ، فيكون الإعادة على هذا التفسير مبائنة للأداء ، والأوّل أظهر نظرا إلى صدق « الأداء » عند المتشرّعة على العبادة المعادة في وقته.
ثمّ الظاهر أنّ « القضاء » ممّا لا يتأتّى صدقه إلاّ مع صدق قضيّة الفوات في الوقت ، فيخرج به ما لو لم يكن المكلّف خارج الوقت مكلّفا في الوقت لجنون مستمرّ أو عدم بلوغ ، ولا ينوط صدق الفوات بسبق الوجوب في الوقت كما يقتضيه إطلاق العلاّمة ، فيشمل ما لو كان واجبا على المستدرك في الوقت وتركه عمدا أو سهوا ، وما لو لم يكن واجبا عليه تمكّن منه كالصوم في حقّ المسافر أو لم يتمكّن منه لمانع شرعي كصوم الحائض ـ ويمكن اندراج صوم المسافر في ذلك أيضا كما لا يخفى ـ أو عقلي كصلاة النائم ، وما كان واجبا على غير المستدرك كقضاء الولي ، خلافا لما في عبارة الحاجبي من اعتبار سبق الوجوب ، فيخرج صومي المسافر والحائض وصلاة النائم ، إلاّ أن يؤول العبارة بحمل سبق الوجوب على إرادة سبق سببه كما فسّرها به في البيان. فيدخل الجميع.
ويشهد به ما في ذيل العبارة من التعميم بقوله : « أخّره عمدا أو سهوا ، تمكّن من فعله كالمسافر أو لم يتمكّن لمانع من الوجوب شرعا كالحائض أو عقلا كالنائم ».
وعن بعض الاصوليّين أنّه فرّط في تفسير القضاء حيث قيّده بكونه استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك ، فيخرج به صوم المسافر وفعل الحائض والنائم وعمل المولى ، وهو