فانّه لا يقوم مقامه حيث يترك شيء. وهذا كاف في الانفصال.
وعن الثاني أنّا نقطع بأنّ الفاعل للصلاة مثلا ممتثل باعتبار كونها صلاة بخصوصها ، لا لكونها أحد الأمرين الواجبين تخييرا ، أعني : الفعل والعزم ؛ فلو كان ثمّة تخيير بينهما ، لكان الامتثال بها من حيث إنّها أحدهما ، على ما هو مقرّر في الواجب التخييرىّ. وأيضا ، فالإثم الحاصل على الإخلال بالعزم ـ على تقدير تسليمه ـ ليس لكون المكلّف مخيّرا بينه وبين الصلاة ، حتّى يكونا كخصال الكفّارة ، بل لأنّ العزم على فعل كلّ واجب ـ إجمالا ، حيث يكون الالتفات إليه بطريق الإجمال ، وتفصيلا عند كونه متذكّرا له بخصوصه ـ حكم من أحكام الإيمان يثبت مع ثبوت الإيمان ، سواء دخل وقت الواجب أو لم يدخل. فهو واجب مستمرّ عند الالتفات إلى الواجبات إجمالا أو تفصيلا. فليس وجوبه على سبيل التخيير بينه وبين الصلاة.
________________________________
فحينئذ لو اختلفت الأحوال على المكلّف في أجزاء الوقت من غير سبق علم له بحصوله فلا إشكال في أنّه يأتي في كلّ جزء أراد أداء الصلاة فيه بما يناسب حالته في ذلك الجزء سواء كانت حالة اختيار أو حالة اضطرار ولو سبقه علم بحصوله كما لو علم في أوّل الوقت وهو قادر على الفرد الاختياري بأنّه لو أخّر أداء المكلّف به يطرئه في الأجزاء المتأخّرة حالة اضطرار تسلب قدرته على الفرد الاختياري أو أنّه كان في أوّل الوقت غير متمكّن إلاّ عن الفرد الاضطراري وكان في موضع رجاء زوال العذر الموجب للتمكّن عن الفرد الاختياري في الأجزاء المتأخّرة فهل يجب عليه التأخير في الثاني والإقدام على العمل في أوّل الوقت في الأوّل ، فيه إشكال.
ويمكن ترجيح الأوّل بملاحظة قاعدة الشغل ، ضرورة أنّ اليقين بالاشتغال يستدعي اليقين بالبراءة ، ولا يتأتّى إلاّ بالتأخير في موضع رجاء زوال العذر والتقديم في موضع احتمال طروّ العذر ، غير أنّ إطلاق دليل التوقيت بالنسبة إلى أجزاء الوقت يقضي بخلافه ، ضرورة أنّه يدلّ على مشاركة كلّ للأجزاء الاخر في تعلّق التكليف فيه ، وكون إيقاع الفعل فيه موجبا للامتثال وسقوط الأمر فحينئذ لو كان المكلّف في أوّل الوقت غير متمكّن إلاّ عن