قال السيّد المرتضى : نعم ، واختاره الشيخ رحمه الله على ما حكاه المحقّق عنه ، تبعهما السيّد أبو المكارم ابن زهرة ، والقاضي سعد الدين بن البرّاج ، وجماعة من المعتزلة*.
________________________________
ببقاء وقت الأداء ، فهو قائل بالتوسعة من جهة ومنكر لها من اخرى كما أشرنا إليه.
وربّما يحكى جعل العزم في حكم البدليّة جزءا من البدل ، بدعوى : أنّ بدل الفعل في أوّل الوقت هو العزم على الفعل في ثانيه مع أدائه فيه ، ثمّ العزم على الفعل فيه مع أدائه فيه (١) بدل من الفعل في ثاني الوقت ، وهكذا فيكون الفعل في آخر الوقت مع ما تقدم عليه من العزم على الفعل في ثاني الحال وثالثه إلى آخر الوقت بدلا عن الفعل في ثاني الوقت.
ولا يخفى على المتأمّل سخافة ذلك وبعده عن كلماتهم بمراحل ، ولذا أورد عليه بعض الأفاضل. « بأنّه ـ مع مخالفته لظواهر كلماتهم إذا جعل الفعل في ثاني الحال وثالثه مثلا بعضا من البدل ـ فأيّ مانع من كونه هو البدل على الاستقلال من غير حاجة إلى ضمّ العزم إليه ».
* والمعروف في كتب العامّة إسناد هذا القول إلى القاضي أبي بكر الباقلاني على ما ضبطه البهائي في حواشي زبدته.
وفي التهذيب والمنية إسناده إلى الجبّائيين أيضا.
وقوّاه البهائي في زبدته مستظهرا في حواشيها عن كلام السيّد في الذريعة دعوى كونه مذهبا لأصحابنا الإماميّة ، فقال : « وحاصل كلام المرتضى في الذريعة أنّ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
الأوّل : الوجوب في أوّل الوقت.
الثاني : الوجوب في آخره.
الثالث : الوجوب في كلّ الوقت مخيّرا بين الفعل والعزم إلى أن يبقى مقدار الفعل فيتعيّن ، وجعل القول بالمراعاة مندرجا تحت القول الثاني.
وأهمل الرابع القول الّذي ذهب إليه بعض المتأخّرين كالحاجبي والعلاّمة والمحقّق ، وإهماله لذلك يشعر بأنّه لم يكن معروفا في عصره ، وكذا حصره أقوال العلماء في الثلاثة وقوله بعد ذلك : « لا يجوز عندنا تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إلاّ ببدل هو العزم » صريح
__________________
(١) كذا في الأصل.