يكون كلّ من المعادلات إذا حصل كافيا في حصول الامتثال وسقوط الأمر وارتفاع التكليف بالمرّة كما في خصال الكفّارة ونحوها.
ومثله الثاني في البطلان بتقريب ما ذكر ، فإنّ الايقاع الجزئي من ايقاعات الفعل وإن لم يكن بنفسه مأمورا به ـ بناءا على أنّ الحكم إنّما تعلّق بالطبيعة المعرّاة عن تلك الإيقاعات وملاحظتها ـ غير أنّه يوجب الامتثال والخروج عن عهدة التكليف من جهة انطباقه على المأمور به الكلّي ، فلو صحّ بدليّة العزم عنه لوجب كونه كافيا في الخروج عن عهدة التكليف بما هو فرد له كما أنّه بنفسه كاف في ذلك ، والتالي باطل بالإجماع والمقدّم مثله.
فتعيّن أن يكون مرادهم بما يقع مبدلا ما ذكر في الوجه الثالث ، كما تنبّه عليه بعض الأفاضل وإن كان عباراتهم في نقل ذلك المذهب خالية عن التصريح بذلك ، فحينئذ يبقى أصل الفعل واجبا بلا بدل كما أنّه يبقى كلّ واحد من أفراده يبقى خاليا عن البدل.
والّذي يفرض العزم بدلا عنه إنّما هو الفور والبدار إلى فعل المأمور به الّذي هو بنفسه واجب.
وعلى هذا فلا وقع لما ذكره غير واحد في دفع هذا القول ، منهم شارح المنهاج بقوله : « لو كان العزم صالحا لبدليّة الفعل الواجب لتأدّى الواجب به وسقط عنه ، إذ البدل ما يقوم مقام المبدل ، لكن لا يتأدّى الواجب به إتّفاقا » وكأنّهم فهموا من كلامه ارادة المعنى الأوّل كما استظهره بعض الأفاضل من كلام السيّد ، أو أنّهم غفلوا عن احتمال إرادة المعنى الأخير ولم يلتفتوا إليه.
وممّا ذكر تبيّن أنّ القول ببدليّة العزم لا يكاد ينضبط إلاّ باحراز مقدّمتين :
إحداهما : وجوب الفور والبدار مع كلّ واجب موسّع.
وثانيتهما : ثبوت التخيير بينه وبين العزم ليتولّد منه حكم البدليّة.
وستعرف أنّ كلاّ منهما في محلّ المنع وموضع الفساد ، كما تبيّن من هنا أيضا أنّ القول ببدليّة العزم ـ بناءا على احتمال الوجه الأخير ـ مبنيّ على إنكار الموسّع بالمعنى الأخصّ ومصير إلى اثبات التضيّق بالمعنى الأعمّ.
وبهذا يفارق عن القول باختصاص الوجوب بأوّل الوقت من حيث إنّه مصير إلى التضيّق بالمعنى الأخصّ ، فهذا القائل يوافق أصحاب القول بالتوسعة في مصيره إلى التوسعة في وقت الأداء وإن كان يخالفهم في اعتبار الضيق بالنسبة إلى الرخصة ، ويوافق أصحاب القول بالاختصاص بالأوّل في مصيره إلى عدم الرخصة في التأخير وإن كان يخالفهم في القول