لا يجري في حقّه ما ينشأ منهما من الأثر ، كيف ومعنى جريان الاستصحاب في مثل المقام قيام الطهارة المستصحبة مقام الطهارة الواقعيّة من قبل الشارع ، وهذه القضيّة غير صادقة في حقّ من يعلم بالحال لانتفاء موضوعها ، ومعه كيف يعقل جريان حكمها في حقّه والحكم لا بدّ له من موضوع يتقوّم به وهو منتف هنا.
ومن هذا الباب بالتقريب المذكور ما لو كان الإخلال في العمل بالنسبة إلى البعض الآتي منه ممّا لا يوجب عليه الإعادة بعد التذكّر ، كما لو صلّى في ثوب مجهول النجاسة في حقّه أو نسي من أجزاء الصلاة ما ليس بركن وعلم غيره بالحال ، فإنّه لا يوجب سقوط الفرض عن العالم بالحال لكون العمل الواقع بالنسبة إليه فاسدا ، ولذا لا يجوز له الاكتفاء به ابتداءا فكيف يعقل ترتّب الأثر عليه بالنسبة إليه ، وكونه مجزيا في حقّ فاعله حكم جاء من أدلّة اخر واردة على أدلّة الواقع والمفروض عدم جريان تلك الأدلّة في حقّ غيره ، ومعه كيف يعقل جريان ما ينشأ منها من الأثر في حقّه ، وتوهّم المنافاة بين السقوط في حقّ البعض وعدمه في حقّ الآخر يندفع بما تقدّم من أنّ التفكيك بينهما في ذلك أمر نشأ عن اختلاف القضيّتين في الموضوع ، والملازمة بين السقوطين إنّما تسلم مع اتّحادهما.
ومن الأفاضل من فصّل بين الفرضين فرجّح السقوط في الثاني وعدمه في الأوّل وهو غير واضح الوجه ، ومجرّد كون الأوّل بعد التذكّر وتبيّن الخلاف ممّا يوجب الإعادة على الفاعل دون الثاني لا يصلح فارقا بينهما ، كيف وأنّ المأمور به في كلّ منهما بالنسبة إليه قد وقع على وجهه ، غايته أنّ الدليل الخارجي فرّق بينهما في لزوم الإعادة بعد تبيّن الخلاف في أحدهما دون الآخر.
وهذا الفرق كما ترى ثابت بالنسبة إلى الفاعل وإلاّ فلا فرق بينهما في فساده بالنسبة إلى غيره المتذكّر للحال من ابتداء الأمر ، وكما أنّ العمل في الأوّل لا يجدي بالنسبة إليه في سقوط تكليفه بالواقع فكذلك في الثاني ، والفرق بينهما ليس إلاّ مكابرة واضحة.
وتاسعها : أنّهم بعد ما اتّفقوا على أنّ فرض الكفاية يسقط بفعل البعض عن الباقين اختلفوا في أنّه لو ظنّ كلّ طائفة بحصول الفعل من الاخرى فظهر خطأهم فهل الحكم بالسقوط باق وليس عليهم بعد ذلك شيء أو لا؟ بل التكليف باق لو كان وقت الوجوب باقيا على أقوال.
وهذا الكلام وإن كان مبنيّا على كفاية الظنّ في الحكم بالسقوط كما عليه جماعة ،