[ ١١٠٢٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن كان لك على رجل حقّ فوجدته بمكّة ، أو في الحرم فلا تطالبه ، ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلّا أن تكون أعطيته (١) حقّك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم » .
وفي بعض نسخه (٢) : « ومن قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم ، لم يقتل ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يؤوى ، حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ .
ومن قتل في الحرم أُقيم عليه الحدّ في الحرم ، لأنه لم يرع للحرم (٣) حرمة ، قال الله تعالى : ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (٤) وقال : ﴿ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (٥) » .
[ ١١٠٢٨ ] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل قتل أو سرق ثم لجأ إلى الحرم ؟ قال : « لا يؤوى ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، فإذا خرج إلى الحلّ أُقيم عليه الحدّ » .
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
(١) في المخطوط : أعطيت ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ .
(٣) في المخطوط « في الحرم » وما أثبتناه من المصدر والبحار .
(٤) البقرة ٢ : ١٩٤ .
(٥) البقرة ٢ : ١٩٣ .
٤ ـ دعائم الاسلام .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

