يكون له عذر ، ولا شيء على من أحرم ولم يصلّ ، إلّا أنه قد ترك الفضل » .
[ ١٠٥٨٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا بلغت الميقات فاغتسل ـ إلى أن قال ـ وصل ستّ ركعات : تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة ، ثم صلّ الفريضة .
وروي : أن أفضل ما يحرم الإِنسان في دبر صلاة الفريضة ، ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل ، وتوجه في الركعة الأولى منها » الخبر .
وفي بعض نسخه (١) : في سياق مناسك الحج : « والبس ثوبيك للإِحرام ـ إلى أن قال ـ وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلّي الظهر ، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها ، وإلّا فلا يضرّك أن تصلّي ركعتين ، أو ستّاً في مسجد الشجرة » الخبر .
[ ١٠٥٨١ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أهلّ في دبر الصلاة .
[ ١٠٥٨٢ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإن كانت وقت صلاة مكتوبة ، فصلّ ركعتي الإِحرام قبل الفريضة ، ثم صلّ الفريضة وأحرم في دبرها ليكون أفضل .
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ ح ٢١١ .
٤ ـ المقنع ص ٦٩ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

