قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تعليقة على معالم الاصول [ ج ٤ ]

تعليقة على معالم الاصول [ ج ٤ ]

643/864
*

النيّة ، وما من عقد ولا إيقاع ولا مباح إلاّ وفيه جهة رجحان عند الشارع ومطلوبيّة له إذا اتي به بداعي تلك الجهة ترتّب عليه الثواب فيكون ممّا احتاج ترتّب الثواب عليه إلى النيّة ، وإلى ذلك يشير ما في النصّ من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيّته لأبي ذرّ : « يا أباذرّ ليكن لك في كلّ شيء نيّة حتّى في النوم والأكل » (١) فالعبادة بهذا المعنى لا مقابل لها في طرف المعاملة.

ومن ذلك يعلم أنّ موضوع المسألة ليس هو العبادة بهذا المعنى بقرينة مقابلة المعاملة لها في كلامهم مع القول بالتفصيل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه بينهما ، وينبغي القطع بعدم كون أحد المعنيين الأوّلين أيضا مرادا منها في محلّ البحث.

أمّا المعنى [ الأوّل ] فلئلاّ يخرج النهي عن المندوبات والواجبات التوصّليّة عن عنوان النهي في العبادات لجريان أدلّته في الجميع.

وأمّا الثاني : فلئلاّ يخرج الواجبات التوصّليّة عنه أيضا لجريان الدليل القائم في العبادات على اقتضاء الفساد فيها دون الدليل المقام على عدم اقتضاء الفساد في المعاملات.

فلا بدّ وأن يكون هنا معنى رابع إذا اريد من العبادة لتناول كلاّ من الواجب التعبّدي والواجب التوصّلي والمندوب وهو كلّما كان مبنى مشروعيّته على ورود الأمر به فالمعاملة حينئذ ما لم يكن مبنى مشروعيّته على ورود الأمر به وكان من قبيل العقود أو الإيقاعات الّتي رتّب عليها الشارع آثارا مخصوصة وهي بالقياس إلى تلك الآثار أسباب شرعيّة والآثار مسبّبات لها.

ثالثها : في شرح الصحّة والفساد لكون معرفتهما أيضا من مبادئ المسألة فنقول : إنّ الصحيح قد يفسّر : « بما يترتّب عليه أثره » فيعمّ كلاّ من صحيح العبادة وصحيح المعاملة ، وقد يخصّ ذلك بصحيح المعاملة فيفسّر صحيح العبادة : « بما وافق الأمر أو الشريعة » على اختلاف العبارة وينسب إلى المتكلّمين ، أو « بما أسقط القضاء » ويعزى إلى الفقهاء.

وقد يتوهّم كون كلّ من هذين فردا من المعنى الأوّل العامّ ، نظرا إلى أنّ الأثر في كلّ شيء إنّما يعتبر بحسبه فهو في العبادة إمّا موافقة الأمر أو سقوط القضاء وفي المعاملة شيء آخر ممّا يناسب المقام.

ويظهر من بعض الأفاضل الارتضاء بذلك ولا خفاء في فساده ، فإنّ مبائن الشيء كلّيّا لا يصلح فردا له وظاهر أنّ موافقة الأمر أو سقوط القضاء بالقياس إلى فعل المكلّف

__________________

(١) مكارم الأخلاق : ٤٦٤ وبحار الأنوار ٧٧ : ٨٢.

(٢) هداية المسترشدين.