قائمة الکتاب
فوائدة مهمّة وقواعد لطيفة
تعليقة
الواجب الموسّع
تعليقة
مسائل ينبغي التنبيه عليها
تعليقه
تذنيب
تعليقة في المنطوق والمفهوم
مفهوم الشرط
مفهوم الوصف
مفهوم الغاية
تعليقة
تعليقة
أصل
البحث الثاني في النواهي
أصل
أصل في دلالة النهي على فساد المنهيّ عنه
العموم والخصوص
المطلق والمقيّد
إعدادات
تعليقة على معالم الاصول [ ج ٤ ]
تعليقة على معالم الاصول [ ج ٤ ]
تحمیل
فائدة :
لمّا أثبتنا كون النهي للدوام والتكرار ، وجب القول بأنّه للفور* (١) ؛ لأنّ الدوام يستلزمه.
___________________________________
ومنها : ما حكاه فيه أيضا من : أنّ نحو « لا تفعل » مركّب من حرف وفعل ولا شكّ أنّ شيئا منهما منفردا ليس ممّا يفيد العموم وضعا ، فالأصل ذلك بعد التركيب ، والأصل عدم إفادة التركيب الزيادة على ما هو من مقتضياته ولوازمه عقلا ومن الظاهر أنّ الدوام ليس منها.
وفيه : منع واضح ، فإنّ الدوام على ما قرّرناه من مقتضيات التركيب ولوازمه عقلا وإنكاره مكابرة واضحة.
(١) * وحيث إنّ التكليف إيجابيّا كان أو سلبيّا يختصّ بوقت إمكان الفعل وما عداه خارج عن مورد التكليف ـ فعلا كان أو تركا ـ فالفوريّة الملازمة للدوام يراد بها ترك الفعل عن أوّل أزمنة إمكانه ، وذلك يختلف باختلاف الأفعال عند تقضّي زمان النطق في الافتقار إلى المقدّمات وعدمه ، فما أمكن وقوعه في ثاني زمان النطق باجتماع مقدّمات وقوعه يجب الانتهاء عنه في ذلك الآن إلى آخر ما يقتضيه الدوام ، وما توقّف إمكان وقوعه على مضيّ مدّة يجتمع فيها شرائط الوقوع يجب الانتهاء عنه عند تقضّي تلك المدّة من غير فرق بين طولها أو قصرها ، وما حصل من الانتهاء في أثنائها عن حال النطق فهو انتهاء قهريّ لا يترتّب عليه حكم من المدح والثواب ولا يعدّ من امتثال النهي في شيء لخروجه عن مورده ، ولا فرق في كون الفور من لوازم الدوام ـ على القول به ـ بين كون الدوام من مقتضيات النهي التزاما عقليّا كما رجّحناه أو من مقتضياته وضعا كما هو ظاهر الجماعة ، والوجه في لزومه له أنّه لو أتى بالفعل المنهيّ عنه عند أوّل أزمنة إمكانه كان مناقضا لدوام تركه ، كما أنّ الإتيان به في سائر أزمنة إمكانه مناقض له ، فيكون عصيانا ومخالفة للنهي.
ومن الأفاضل من أورد على إطلاق العبارة الحاكمة بلزوم الفور للدوام : « بأنّ ذلك لا يتمّ لو قلنا بدلالة صيغة النهي على جواز التراخي أو وجوبه على ما قيل به في الأمر في قول شاذّ ، إذ لا منافاة بينه وبين دلالتها على الدوام ، فإنّها إنّما تفيد الدوام على حسب الطلب الحاصل في المقام ، فإذا كان الطلب على سبيل التراخي جوازا أو وجوبا كان الدوام الملحوظ فيه أيضا كذلك » (١).
__________________
(١) هداية المسترشدين ٣ : ٤٠.