للغرض الذي من أجله يحتاج إلى الإمام.
وبهذا يظهر أنّ « الإمامة » لا تكون بالبيعة ولا بالشورى ...
ومن العجب أنهم يقولون بتفويض أمر الإمامة إلى « الامة » (٣٤٥) ثم يقولون بأنها « تثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد » (٣٥١) ثم يقولون بأن « الواحد والإثنين من أهل الحلّ والعقد كاف »! « كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان » (٣٥٣) فكيف يحلّ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ، إيجاب إتباع من لم ينص الله تعالى عليه ولا رسوله ولا إجتمعت الأمة عليه ، على جميع الخلق في شرق الدنيا وغربها ، لأجل مبايعة واحد أو إثنين!!
قوله (٣٥٤) :
( وهو عندنا أبوبكر وعند الشيعة علي
لنا وجهان :
الأول : إنّ طريقه إمّا النص أو الإجماع بالبيعة ، أما النص فلم يوجد لما سيأتي. وأما الاجماع فلم يوجد على غير أبي بكر إتفاقاً من الأمة.
الثاني : الإجماع منعقد على حقّية إمامة أحد الثلاثة : أبي بكر وعلي والعباس ، ثم إنهما لم ينازعا أبابكر ... ).
أقول :
أما الوجه الأوّل ففيه :
أولاً : إنّ الطريق منحصر في النصّ أو ما يقوم مقامه كما عرفت.
وثانياً : إنّ النص موجود كما سيأتي.
وثالثاً : الإجماع غير منعقد على أبي بكر ، ودعوى إتفاق الأمة على تحقّقة باطلة ... وكيف يدّعى إنعقاد الإجماع عليه ولم يبايعه زعيم الخزرج سعد بن عبادة وولده وذووه إلى أن مات أبوبكر ، ولم تبايعه بضعة الرّسول وسيدة نساء