٤/٩٦ وغيره. وبلفظ : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » في سنن البيهقي ٨/١٥٦ وغيره ، وله ألفاظ أخرى.
فإنّه دليل صريح على وجوب معرفة الإمام والإعتقاد بولايته الإلهيّة ووجوب طاعته والإنقياد له ، وأن الجاهل به أو الجاحد له يموت على الكفر كما هو الحال بالنسبة إلى نبوّة النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وبما ذكرناه غنىً وكفاية عن غيره من الأدلة.
وعن جماعة من الأشاعرة كالقاضي البيضاوي موافقة الإمامية في أن الإمامة أصل من أصول الدين ، وعن بعضهم كالتفتازاني أنها بعلم الفروع أليق!
قوله (٣٤٥) :
( ولابدّ من تعريفها أولاً ).
أقول :
إن « الإمام » هو المؤتّم به ، أي المتبّع والمقتدى ... قال تعالى لإبراهيم عليهالسلام : ( إنّي جاعلك للناس إماماً ) وأما تعريف الإمامة فالظاهر أن لا خلاف فيه.
قال العلامة الحلي رحمهالله بتعريف الإمامة : « الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخصٍ من الأشخاص نيابةً عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ». وقال المقداد السيّوري رحمهالله بشرحه : « الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخصٍ انساني. فالرياسة جنس قريب ، والجنس البعيد هو النسبة ، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب ، وفي أمور الدين والدنيا بيان لمتعلّقها ، فإنّها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا ، وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين :
أحدهما : أن مستحقّها يكون شخصاً معيّناً معهوداً من الله تعالى ورسوله ،