وأمّا القولان الأوّلان فقد ذكرهما ابن قيّم الجوزيّة (١).
لكن اختلف أصحاب القول الأول في وقت تحريم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أقوال سبعة (٢).
١ ـ أنّه يوم خيبر : وهذا قول طائفةٍ ، منهم الشافعي.
٢ ـ أنّه في عمرة القضاء.
٣ ـ أنّه عام فتح مكّة. وهذا قول ابن عيينة وطائفة.
٤ ـ أنّه في أوطاس.
٥ ـ أنّه عام حنين. قال ابن القيّم : وهذا في الحقيقة هو القول الثاني ، لاتّصال غزاة حنين بالفتح.
قلت : وسأذكر الحديث فيه.
٦ ـ أنّه عام تبوك : وسأذكر الحديث فيه.
٧ ـ أنّه عام حجّة الوداع.
قال ابن القيّم : « وهو وهم من بعض الرواة ، سافر فيه وهمه من فتح مكّة إلى حجّة الوداع ... وسفر الوهم من زمان إلى زمان ، ومن مكان إلى مكان ، ومن واقعة إلى واقعة ، كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم » (٣).
وعمدة ما ذكره أصحاب القول الثاني في وجه تحريم ما أحلّه الله ورسوله وبقي الحكم كذلك حتى ذهاب رسول الله إلى ربه ـ وقد تقرّر أن لا نسخ بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ هو : « إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون » (٤).
__________________
(١) زاد المعاد ٢/١٨٤ وسنذكر عبارته.
(٢) ذكر منها ابن القيّم أربعة هي : خيبر ، الفتح ، حنين ، حجّة الوداع ، والثلاثة الاخرى من فتح الباري ٩/١٣٨.
(٣) زاد المعاد في هدي خير العباد ٢/١٨٣.
(٤) زاد المعاد في هدي خير العباد ٢/١٨٤.