والمسلمين؟ أو مصلحته الشّخصيّة؟
وأجاب عن منع أهل البيت خمسهم بما حاصله « أنّه اجتهد ».
فيقال له : أيّ اجتهادٍ هذا يؤدّي إلى مخالفة حكم الكتاب بمنع أهل البيت حقّهم ، في الوقت الذي يؤدّي إلى إعطاء كلٍ من عائشة وحفصة عشرات الآلاف من أموال المسلمين.
قال (٢٨٣) :
( ومنها : إنه منع متعة النكاح ... ومتعة الحج ... والجواب ).
أقول :
لم ينكر أصل تحريم المتعتين كما فعل بعضهم مكابرةً ... قال عمر : « متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » رواه : الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣٧٤ ، والبيهقي في سننه ٧/٢٠٦ ، وابن رشد في البداية ١/٣٤٦ والرازي في تفسيره ٢/١٦٧ وابن حزم في المحلّى ٧/١٠٧ والجصّاص في أحكام القرآن ١/٢٧٩ والقرطبي في تفسيره ٢/٣٧٠ وابن قدامة في المغني ٧/٥٢٧ وابن القيّم في زاد المعاد ٢/٢٠٥ والسرخسي في المبسوط ٥/١٥٣ وابن خلكان في الوفيات ٥/١٩٧ والسيّوطي في الدرّ المنثور ٢/١٤١ والمتقي في كنز العمّال ٨/٢٩٣.
فعمر ينسب التحريم إلى نفسه ويتوعّد المخالف ، فلا يدّعي النّسخ في حياة النبي ، ولا قيام الدليل عنده على ذلك ، فهو ليس إلاّ بدعة أو اجتهاداً في مقابل النصّ ، وكلاهما محرّم قطعاً ، فهذا جواب قوله : ( إن هذه مسائل اجتهادية ) وقوله : ومعنى أحرمهنّ : أحكم بحرمتهنّ وأعتقد ذلك لقيام الدليل كما يقال : حرّم المثلّث الشّافعي وأباحه أبو حنيفة ).
وأمّا قوله : ( وقد ثبت نسخ إباحة متعة النساء بالآثار المشهورة ، إجماعاً من الصّحابة على ما روى محمد بن الحنفية عن علي : إن منادي رسول الله نادى يوم