و « لا تعتق مكاتبا كافرا » ولا نرى للخصوصيّة وجها.
وقد أطبقوا في هذا القسم على عدم حمل المطلق على المقيّد لعدم التنافي.
والسرّ فيه : أنّ النفي المتعلّق بالمطلق بمعنى الماهيّة أو الحصّة الشائعة يفيد عموم السلب ، وفي نحو المثالين يفيد عموم الحرمة لجميع أفراد الماهيّة ومصاديق الفرد المنتشر والمقيّد موافق له بالنسبة إلى مورده ، وقضيّة الموافقة عدم التنافي فيعمل بهما معا.
نعم لو اعتبر المفهوم في جانب المقيّد من جهة الوصف حصل التنافي بين مدلول المقيّد من حيث المفهوم ومدلول المطلق من حيث المنطوق فيتعارضان في نحو المثالين في : « عتق الرقبة المؤمنة » أو « المكاتب المؤمن » لقضاء منطوق المطلق بحرمته ومفهوم الوصف في المقيّد بنفي حرمته ، وحينئذ لا مناص من الحمل بتقييد المطلق أيضا بالكافرة ، غير أنّ مبنى كلام القوم على عدم اعتبار مفهوم الوصف لعدم كونه حجّة إلاّ على قول ضعيف ، نعم حيث [ ثبت ] اعتباره بالقرينة فلا كلام في الحمل.
وقد اعترض العضدي على مثال القوم بأنّه من تخصيص العامّ نظرا إلى عموم النكرة المنفيّة لا من تقييد المطلق فيكون خارجا عن موضوع المسألة ، يعني لو كان هنا حمل لكان من تخصيص العامّ لكون النكرة في سياق النفي مفيدة للعموم.
ويزيّفه : أنّه تخصيص من جهة نشأ من التقييد من جهة اخرى.
وتوضيحه : أنّ العموم المستفاد من النكرة المنفيّة ليس مدلولا لنفس النكرة الّتي هي من المطلق ، ولا مستعملا فيه لفظها لينقلب المطلق عامّا ويخرج بسببه عن كونه مطلقا ، فإنّ العموم على ما بيّنّاه مرارا عبارة عن استغراق الحكم لجميع جزئيّات موضوعه ، وهذا ممّا يفيده الهيئة التركيبيّة الحاصلة من ورود النفي على المطلق ، وموضوع الحكم هو الماهيّة أو الحصّة الشائعة المرادة من النكرة في هذا التركيب ، فهي مع العموم المذكور باقية على كونها مطلقا ولم ينقلب عامّا بل العامّ هو الهيئة التركيبيّة والمطلق من مفردات ذلك المركّب ، ومن ذلك علم أنّه لو حمل « الرقبة » أو « المكاتب » في نحو المثالين على الماهيّة أو الحصّة الشائعة المقيّدة بالكفر كان ذلك الحمل بالنسبة إلى المفرد ـ وهو المطلق ـ تقييدا وبالنسبة إلى الهيئة التركيبيّة الّتي هي العامّ تخصيصا ، فلا حاجة حينئذ إلى العدول عن مثال القوم إلى التمثيل بقولنا : « لا تعتق المكاتب » و « لا تعتق المكاتب الكافر » مع تقييده بعدم قصد الاستغراق بل جعله من العهد الذهني كما صنعه المصنّف ليمسّ الحاجة لتصحيحه وإصلاح