ما أورد عليه أيضا إلى ارتكاب تكلّفات ركيكة وتمحّلات باردة.
المقام الثالث : في المثبتين كقوله : « أعتق رقبة » و « أعتق رقبة مؤمنة » ويتكلّم فيه تارة في وجوب حمل المطلق على المقيّد وعدمه ، واخرى في كون المقيّد حينئذ بيانا للمطلق سواء اقترنا أو تقدّم المطلق أو المقيّد أو ناسخا إن تأخّر ، فها هنا مرحلتان :
المرحلة الأولى : في أصل وجوب الحمل وعدمه.
فنقول : إنّ المعروف بين الأصوليّين وجوبه ، ومعناه الحكم على [ المطلق ] بأنّ المراد به الماهيّة أو الحصّة المقيّدة بقيد المقيّد.
وعن جماعة من العامّة والخاصّة كالعدّة والنهاية والمنية والزبدة الإجماع عليه وهو الحقّ الّذي لا محيص عنه ، لنا وجهان :
أحدهما : فهم التقييد إذا عرضا على أهل العرف كفهمهم التخصيص من العامّ والخاصّ المتنافي الظاهر حيث عرضا عليهم.
وثانيهما : أنّهما دليلان تعارضا فيجب الجمع بينهما بإرجاع التأويل إلى أحدهما ، وهو دائر بين تقييد المطلق والتجوّز في المقيّد بحمل أمره على الندب أو على الوجوب التخييري ، بمعنى وجوب عتق المؤمنة على أنّه أحد فردي الواجب التخييري والفرد الآخر هو الماهيّة من حيث هي بناء على صحّة التخيير بين الكلّي وفرده أو هي من حيث وجودها في ضمن الفرد الآخر وهو الكافرة ، فيؤول الأمر الى تعارض الأحوال من مسألة دوران الأمر بين التقييد والمجاز.
ولا ريب أنّ التقييد أرجح وأولى ، لأنّ مرجع دوران الأمر بينهما إلى تعارض الظاهر والأظهر ، فإنّ الأمر أظهر في الوجوب أو الوجوب العيني من المطلق في الماهيّة من حيث هي أو الحصّة الشائعة المقتضية لجواز الاجتزاء بأيّ فرد كان.
والسرّ فيه : أنّ ظهور الأوّل وضعيّ أو عرفيّ من جهة الانصراف وظهور الثاني عقلي من جهة السكوت عن ذكر القيد في معرض البيان.
والأوّل أقوى فيكون الأمر من جهته أظهر ، ومن الواجب تقديم الأظهر على الظاهر عند التعارض.
والمذكور في كلام جماعة كالنهاية والتهذيب والمنية والقواعد الشهيديّة وغاية المأمول والمعراج وشرح المختصر للعضدي والإحكام أنّه جمع بين الدليلين ، لأنّ العمل بالمقيّد