موضوعه ، فلو قيل : « إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة » فكلّ من الظهار والعتق والرقبة والمؤمنة موضوع بهذا الاصطلاح فلو عبّر عن المقسم في التقسيم الأوّل بالموضوع لم يصحّ التقسيم للزوم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره ، فلا جرم عبّر بالحكم للتوصّل إلى صحّة التقسيم الثاني اكتفاء بمجرّد التغائر اللفظي في مقسميهما.
ثمّ المعروف من مذهب الاصوليّين في حكم هذا القسم هو أنّ المطلق لا يحمل فيه على المقيّد بل يعمل بهما معا ، ففي المثال المتقدّم يجتزأ في الإطعام بإطعام اليتيم الغير الهاشمي عملا بالمقيّد ، ونقل عليه الاتّفاق أيضا كما عن جماعة من الخاصّة والعامّة بل قيل هذا الإجماع نقله أكثر الاصوليّين ، وهذا هو المختار لمساعدة متفاهم العرف على عدم الحمل ، فإذا عرض نحو قوله : « أطعم يتيما » و « اكس يتيما هاشميّا » على أهل العرف لا يفهمون من الأوّل إرادة الهاشمي بل يأخذون بمقتضى إطلاقه مع العمل بالمقيّد من غير نكير ، مضافا إلى شهادة العقل بذلك حيث إنّه لا مقتضى لحمل المطلق على المقيّد هنا ، فإنّ المقتضي له على ما ستعرفه هو التنافي بين مقتضي المطلق ومقتضي المقيّد وهو فرع على الوحدات الثمانية الّتي منها وحدة الموضوع بمعنى معروض الحكم الشرعي وهو هنا متعدّد ، فلا تنافي فلا مقتضي للحمل ، من غير فرق فيه بين كونهما مثبتين أو منفيّين أو مختلفين ، ولا بين اتّحاد الموجب واختلافه ، خلافا لأكثر الشافعيّة على ما نسب إليهم من التزامهم بحمل المطلق على المقيّد هنا أيضا إذا اتّحد الموجب ، بل قد يحكى ذلك عنهم مطلقا ولذا يحملون « اليد » في آية التيمّم على « اليد » في آية الوضوء ، فيعتبرون المسح من المرافق لاتّحاد الموجب فيهما وهو الحدث.
وفيه : أنّ اتّحاد الموجب لا يقضي باتّحاد الموضوع إلاّ من جهة القياس وهو باطل سيّما في موضوع الحكم الشرعي ، مع إمكان أن يقال : بأنّ موجب الحكم ـ بمعنى علّة جعله ـ في الآيتين متعدّد لأنّه في آية الوضوء رفع الحدث وفي آية التيمّم استباحة الصلاة ، ولو سلّم كونه رفع الحدث في الموضعين فمن الجائز أن يكون رافع الحدث في الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين وفي التيمّم مسحهما إلى الزندين ولا منافاة فلا مقتضي للحمل.
نعم لو كان هناك لخصوصيّة المورد استلزام شرعي يقتضي التنافي بين مدلوليهما بأن يلزم من العمل بإطلاق المطلق ترك العمل بالمقيّد ومن العمل بالمقيّد ترك العمل بإطلاق المطلق وجب حمل المطلق على المقيّد حينئذ دفعا للتنافي ، وذلك كما لو قيل : « أعتق