جارياً في جميع أفراد الماهيّة شائعة ونادرة ما عدا المخرج وإلاّ لم يكن الاستثناء إخراجاً ، ودعوى جواز كونه منقطعاً ، يدفعها : أنّ الانقطاع في الاستثناء خلاف الأصل فلا يصار إليه إلاّ لقرينة ولا قرينة هنا.
ومنها : تقييد المطلق المعلّق عليه الحكم بقيد يقتضي إخراج بعض الأفراد النادرة ، كأن يقول : « الغسل بغير ماء الورد مطهّر » فإنّه ظاهر في شمول الحكم لغير المخرج بالقيد المفروض كونه احترازيّاً ، فإنّ الاحتراز فرع على دخول المحرز عنه في موضوع الحكم ولا يكون إلاّ إذا اعتبر كونه الماهيّة من حيث هي.
ومنها : تحديد المطلق أو تعريفه مطلقاً ولو بالرسم قبل الحكم عليه ، كأن يقول : « الغسل وهو إزالة الخبث بالمائع مطهّر » أو « البيع بالنقد وهو الذهب أو الفضّة حلال » وهو أيضاً يفيد شمول الحكم لأفراد الماهيّة كلّها ولو نادرة ، لأنّ التعريف للماهيّة بالماهيّة ، وفائدته إحضار الماهيّة في ذهن السامع تنبيهاً لكون الحكم منوطاً بها.
ومنها : أن يوصف المطلق بخاصّة مركّبة هي صفة للماهيّة ، كأن يقول : « الحيض الّذي هو دم حارّ أسود أو أحمر يخرج بقوّة ودفق ناقض للطهارة » فإنّه كوصف النكرة بصفة الجنس على حدّ ما في قوله تعالى : ( ولا طائر يطير بجناحيه ) (١) يفيد عموم الحكم لكلّ ما يوجد فيه الوصف حتّى الأفراد النادرة ، ومثله ما علّق فيه الحكم على خاصّة مركّبة هي صفة للماهيّة كأن يقول : « المرأة إذا كانت مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي مالها بما شاءت فنكاحها بغير وليّ جائز ».
ومنها : تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلّية ، كأن يقول : « المؤمن أو العالم يستحقّ الإكرام » فإنّه يشعر بكون علّة الاستحقاق هو الإيمان أو العلم فيفيد عمومه لكلّ من يوجد فيه العلّة ولو كان فرداً نادراً.
ومنها : تعليل حكم المطلق بعلّة مطّردة كأن يقول : « حرّمت الخمر لكونه مسكراً » فيعمّ الحرمة للأفراد النادرة أيضاً باعتبار اطّراد العلّة في الجميع.
ومنها : ما دلّ دليل خارج من إجماع ونحوه على ثبوت حكم المطلق لبعض الأفراد النادرة ، كأن يقوم الإجماع على إجزاء الغسل بماء النفط أو الكبريت ، فإنّه يوجب شمول الحكم لسائر الأفراد النادرة أيضاً ، وقد سبق منّا ما هو تحقيق الحال في ذلك.
__________________
(١) الأنعام : ٣٨.