والخصوصيّة الحاصلة من انضمام القيد إليها حتّى يكون القائل بالمجازيّة قائلا بها في نحو هذا الفرض مع أنّه غير صحيح لفرض وقوع الاستعمال على نفس ما وضع له اللفظ ، أو مستعملا في المقيّد باعتبار التعيين والخصوصيّة الحاصلة من انضمام القيد حتّى يكون القائل بالحقيقيّة قائلا بها في نحو هذا الفرض مع قضاء الضرورة ببطلانه لخروج التعيين عمّا وضع له اللفظ وقد دخل في المستعمل فيه ، بل راجع إلى الصغرى وهو جواز أن يطلق المطلق على المقيّد ويراد منه الماهية المعرّاة اللابشرط الوجود والتعيين والوصف واحيل فهم الخصوصيّة والتعيين إلى أمر خارج من اللفظ اتّصل به في الخطاب : كـ « مؤمنة » في « رقبة مؤمنة » أو انفصل عنه في الخطاب كـ « رقبة مؤمنة » في حمل المطلق عليه ، فالقائل بالحقيقة يدّعي جواز نحو هذا الاستعمال فإذا استعمل كان حقيقة ، والقائل بالمجازيّة ينكر جواز ذلك بدعوى : أنّه لا بدّ من إرادة الخصوصيّة والتعيين أيضا من اللفظ لئلاّ يلزم تعليق الحكم بالمبهم فإذا استعمل على هذا الوجه كان مجازا.
وممّا ذكرناه يعلم أنّ المجوّز الّذي هو القائل بالحقيقة مستظهر لوجود المقتضي للجواز وهو الوضع ، والمانع من الجواز القائل بالمجازيّة يطالب بسند منعه.
وقد عرفت أنّه استند في منعه إلى لزوم تعليق الحكم بالمبهم ـ كما في كلام بعض الأعلام ـ فهو ينكر الجواز لمانع عقلي لا لمانع لغويّ ليكون الاستعمال على فرض وقوعه غلطا ، فينبغي التكلّم في سند منعه الّذي لو تمّ كان مانعا عقليّا.
فنقول : إنّ الحقّ الّذي لا محيص عنه هو جواز استعمال المطلق في المقيّد على الوجه المذكور لوجود المقتضي وفقد المانع.
أمّا الأوّل : فهو الوضع لكون ما ذكر وجها من وجوه الاستعمال فيما وضع له.
وأمّا الثاني : فلعدم صلاحيّة ما ذكر من لزوم تعليق الحكم بالمبهم للمانعيّة ، فإنّ المبهم الّذي يلزم تعليق الحكم به إمّا أن يراد به الماهيّة المأخوذة بشرط الإبهام وعدم التعيين ، أو يراد به الماهيّة المأخوذة لا بشرط التعيين ولا عدمه.
فإن اريد الأوّل فبطلان اللازم وإن كان مسلّما ـ لاستحالة تعليق الحكم بالماهيّة المأخوذة على هذا الوجه فتارة لأمر يرجع إلى الشارع ، واخرى لأمر يرجع إلى المكلّف.
أمّا الأوّل : فلأنّ الماهيّة بشرط الإبهام وعدم التعيين لا وجود لها في الخارج فيقبح على الحكيم أن يجعل لها حكما أو يأمر بإيجادها لعرّاه عن الفائدة.