ولا ينافيها ما سيأتي في بيان شرائط حجّيّة الإطلاق في المطلقات من اشتراطها بعدم وروده مورد بيان حكم آخر ، نظرا إلى أنّ حكم الملزوم بالقياس إلى اللوازم حكم آخر والنصّ الوارد لبيانه وارد مورد بيان حكم آخر فلا معنى للتمسّك بإطلاقه بالنسبة إلى اللوازم ، لأنّ مورد قاعدة التبعيّة ما يكون بحسب العرف من توابع مورد النصّ ، وضابطه كونه لازما دائميّا أو لازما غالبيّا له.
وأمّا ما يندر ويتّفق ندرة فهو ممّا لا يجري فيه قاعدة التبعيّة ولا يتناوله الإطلاق ، وهذا مورد قاعدة عدم حجّيّة إطلاق المطلق لوروده مورد بيان حكم آخر ، ولذا لا نجري قاعدة التبعيّة فيما يندر في الحصر والبواري الّتي تطهّر إذا جفّفتها الشمس من الخيوط المعمولة ، ولا فيما عدا يد النازح في نزح المقدّر من ثيابه وسائر مواضع بدنه ، ولا فيما عدا الآلات والمباشر في إذهاب ثلثي العصير من أرض بيت الطبخ وجدرانه ومن لا يباشر لندرة اتّفاق تنجّسها بهذا العصير فلا يعدّه العرف من التوابع فلا يشمل الإطلاق.
ثمّ إنّه شاع في كلام العلماء منع العموم في بعض المطلقات تعليلا بأنّه نكرة في سياق الإثبات وهي لا تفيد العموم ، وهذا لا ينافي حكم العقل فيه من جهة الإغراء اللازم من السكوت في معرض البيان بالعموم ، لأنّ المنفيّ هو العموم الشموليّ أعني عموم الإيجاب بحيث يكون القضيّة معه موجبة كلّية ، فإنّهم ذكروا ذلك في النكرة المثبتة قبالا للنكرة المنفيّة المفيدة لعموم السلب بحيث تكون القضيّة معه سالبة كليّة يريدون بذلك أنّها ليست كالنكرة في سياق النفي مفيدة للعموم الشموليّ ، والمثبت بحكم العقل هو العموم البدلي فلا تنافي بين النفي المذكور وهذا الإثبات ، فقوله : « أعتق رقبة » ليس معناه : « أعتق كلّ رقبة » وإن كان العقل يحكم بعموم حكمه لأيّ رقبة على البدل.
ثمّ إنّ العموم المستفاد من المطلق بضميمة حكم العقل قد يكون بدليّا كما لو كان الحكم المعلّق عليه أمرا إيجابيّا أو ندبيّا سواء كان المطلق ممّا دلّ على الماهيّة كما لو قال : « أعتق الرقبة » أو ممّا دلّ على فرد مّا من الماهيّة بمعنى الفرد المنتشر كما لو قال : « أعتق رقبة » فالعقل بملاحظة السكوت في معرض البيان يحكم بأنّ اللازم من إيجاب الماهيّة أو فرد مّا منها وجوب أيّ فرد منها أو أيّ مصداق منه على البدل ، ومن ندب الماهيّة أو فرد مّا منها استحباب أيّ فرد منها أو أيّ مصداق منه على البدل وإلاّ لزم الإغراء بالجهل وهو قبيح.
وقد يكون شموليّا كما لو كان الحكم المعلّق عليه نهيا تحريميّا أو تنزيهيّا كما لو قال :