وثالثها : كون المراد منه إيجاب الفعل على كلّ واحد على جهة البدليّة الموجبة لوحدة الطلب وسقوطه بفعل البعض أيضا.
ورابعها : كون المقصود بالأصالة منه إيجاب الفعل على المجموع من حيث هو ، الموجب لوحدة الطلب أيضا ولكن من جهة وحدة المكلّف وحدة إعتباريّة نظرا إلى كون المجموع ممّا نزّله الآمر منزلة مكلّف واحد ، لا وحدة المكلّف به كما في الوجه السابق.
وخامسها : كون المقصود بالأصالة منه إيجاب الفعل على بعض منهم لا بعينه.
وسادسها : كون المقصود منه إيجاب مطلق على البعض الغير المعيّن ومشروط على الكلّ مع كون شرطه عدم حصول الفعل من البعض.
ولا يذهب عليك أنّ هذا الوجه أردء الوجوه بل مقطوع بفساده ، من حيث أدائه إلى الاستعمال في المعنيين ، كما أنّ الوجه الأوّل أحسنها بل هو الظاهر المنساق من اللفظ في نظر العرف والعادة عند تجرّده من القرائن الخارجيّة ، ولذا يذمّ عند العقلاء من العبيد من ترك الفعل مع قيام غيره بأدائه معتذرا باحتمال كون حصوله في الجملة كافيا في ارتفاع الطلب عنه ، أو باحتمال كون الإيجاب على كلّ واحد على البدل أو على المجموع من حيث هو أو على البعض أو كونه مشروطا بالنسبة إلى الكلّ مع مصادفته لعدم حصول الشرط ، كما أنّه يذمّ لو تركه معتذرا باحتمال كونه للندب.
ومن هنا تبيّن أنّ ذلك ظهور ينحلّ عند التحقيق إلى ظهورات متعدّدة ، ظهور المباشرة الظاهرة في لزوم حصولها لا مجرّد لزومها وإن لم تحصل عند قيام ما احتمل كونه مسقطا ، وظهور التعدّد في الطلب والمطلوب والمطلوب منه ، وظهور التعيين في آحاد المطلوب منه على حسبما يساعد عليه التخاطب ، وظهور كون ذلك الطلب مطلقا.
أمّا الظهور الأوّل فهو من مقتضيات النسبة الّتي اعتبرها الآمر بين طرفي الخطاب ، فإنّ الإسناد في كلّ فعل مسند إلى فاعل ـ ولو في حيّز الإخبار ـ ظاهر في المباشرة ظهورا عرفيّا حتّى يتبيّن خلافه ، ولذا صار الإسناد إلى غير من هو له عندهم مجازا عقليّا ، فما يرى في التوصليّات من سقوط لزوم المباشرة بحصول الفعل من غير المكلّف فهو على خلاف الأصل.
وقضيّة ذلك كون حمل الأمر كائنا ما كان على ثاني الوجوه المذكورة مستلزما لطرح ظهور واحد وهو غير سائغ إلاّ مع دليل معتبر صارف عن هذا الظهور.
وأمّا الظهور الثاني وهو تعدّد الطلب المستلزم لتعدّد طرفيه فهو من مقتضيات كونه