الصفحه ٥٤٠ :
بخلافه في المقام
الثاني فإنّ متعلّق التكليفين ليس إلاّ فعلا واحدا وهو الإكرام ، إذ لا تغاير بين
الصفحه ٥٦٦ : حقيقيّة إلاّ
إذا كان أحدهما جنسا والآخر فصلا ، وليس الأمر فيما نحن فيه كذلك قطعا لكون الوحدة
فيه عرفيّة
الصفحه ٦٣٤ : *
(١).
_______________________________
النهي في معنييه
الحقيقي والمجازي ، لعدم ثبوت هذا النهي بالنسبة إلى الخروج إلاّ من عموم النهي عن
الغصب
الصفحه ٧١٢ : في لحاظ الاستعمال ليس إلاّ كالعموم في هذا اللحاظ من حيث الكيفيّة ،
فكما أنّ اللفظ عند استعماله في
الصفحه ٨٠٤ :
، فقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )(١) عند الفريقين في معنى : « أحلّ الله كلّ بيع » إلاّ أنّه
عند
الصفحه ٨٤٨ : عنها إلاّ به ، فتعيّن
العمل بظاهر المقيّد ليس بأولى من تعيّن العمل بظاهر المطلق.
وأمّا
ثالثا : فلأنّ
الصفحه ٨٥٠ :
بقيد الخصوصيّة.
ثمّ إنّ في كلامه
جملة من حزازات اخر يقف عليها المتدبّر مثل قوله : « ألا ترى أنّه
الصفحه ١٤ : الواجب هذا المعنى فمرحبا
بالوفاق ، وإلاّ فمع أنّه ممّا لا يكاد يتعقّل مردود عليهم.
ثمّ لا يذهب عليك
أنّ
الصفحه ٣١ :
اتّحاد متعلّقيهما
فكيف يمكن فرضه متّحدا.
إلاّ أن يقال :
بأنّ المراد دفع الاعتراض بطريق الإنّ
الصفحه ٣٤ : ، لأنّه أتى بطبائع كلّ
منها واجبة بخصوصها ، وعلى قول الأشاعرة لا لأنّه لم يأت إلاّ بطبيعة واحدة وهي
كلّي
الصفحه ٥٢ : الإطلاق.
وقضيّة ذلك ثبوت
التقييد بالمؤمنة بالنسبة إلى ذلك البعض ، وإلاّ لزم ارتفاع الإطلاق والتقييد وهو
الصفحه ٨٦ : ليسا بداخلين في وضعه لعدم ثبوت الوضع في لحاظ الواضع إلاّ
لمجرّد الطلب ، وإنّما يستفادان منه بعد استفادة
الصفحه ١٠٦ : الامور الثلاث من العلم الشرعي بعدم تعلّق
التكليف ، وهو الأصل الّذي لا مجرى له إلاّ بعد إحراز موضوعه ، أو
الصفحه ١٢٣ :
لا يصلح إلاّ
الوحدة ، بمعنى كون ما يحصل في ظرف الخارج بمباشرة المكلّف واحدا كان أو متعدّدا
فعلا
الصفحه ١٢٥ :
اعادة المعدوم لا
يتصوّر لزومها إلاّ فيما لو حصل الأداء من الأكثر تدريجا ، فيقال حينئذ لمن أراد