إتيان كلّ واحد منها بعينه ، إلى آخره.
ولكن ينبغي تنزيل إطلاق كلامه إلى صورة قصد الامتثال في واحد لا بعينه أو في كلّ واحد على البدل ، بناء على أنّ مفاد العبارتين شيء واحد لرجوع كلّ إلى الآخر كما تبيّن سابقا.
ويبقى في المقام بالنسبة إلى ما قرّرناه إشكال وهو : أنّ الواجب في المخيّر إذا كان كلّ واحد حال عدم حصول الآخر ـ على ما تقرّر ـ فكيف يقال بحصول الامتثال مع الإتيان بالجميع دفعة والشرط غير حاصل والقيد منتف لاقتران حصول كلّ بحصول الآخر وحصوله حال حصوله.
ويدفعه : أنّ حال المقارنة غير حال الحصول ، لأنّ المراد به هنا ما يسقط معه الطلب التخييري ويحصل به الامتثال ، ولا يتأتّى ذلك إلاّ مع سبق أحدهما في بروزه في الخارج ودخوله في حيّز الوجود بعنوان الامتثال ، فحينئذ لا يبقى طلب ليجب امتثاله في ضمن ما لم يحصل ، فيكون تركه جائزا وإلاّ لزم الامتثال عقيب الامتثال وهو غير معقول.
وقضيّة ذلك كون المراد بحال عدم الحصول الّذي هو المعيار في منع ترك كلّ بالقياس إليه في الآخر عدم سبق الدخول في حيّز الوجود الخارجي في شيء منهما على صاحبه.
ولا ريب أنّ هذا المعنى متحقّق في كلّ منهما حال المقارنة ، إذ يصدق على كلّ منهما أنّه لم يسبق على صاحبه في الوجود الخارجي حتّى يلزم عدم بقاء الطلب بالقياس إليه الموجب لعدم ترتّب الصحّة على أدائه الّتي هي فرع الأمر.
وبالجملة الواجب فيما بين الإطعام والصيام وإن كان هو المقيّد من كلّ منهما بحال عدم حصول الآخر ، ولكنّ المراد بحال عدم الحصول حال عدم سبق أحدهما في وجوده الخارجي على الآخر ، الموجب لعدم بقاء الطلب القاضي بعدم وجوبه بعد ، وهذا المعنى حاصل مع حصولهما دفعة حصوله مع حصول أحدهما دون الآخر ، ولمّا كان الواجب المستقرّ على ذمّة المكلّف واحدا على كلّ تقدير فأوجب أداءهما معا دفعة امتثالا واحدا دائرا بين هذا وذاك على جهة البدليّة كما كان الوجوب دائرا بينهما كذلك ، وهل يحسب ما عدا ذلك الواحد امتثالا للأمر الاستحبابي على تقدير كونه مستحبّا ، فيه وجه مبنيّ على كون الداعي إلى الجمع تحصيل امتثال الأمرين معا.
ولو نوى القربة المطلقة بأداء الجميع أمكن القول بامتثال الأمرين معا أيضا بناء على عدم وجوب قصد الوجه في امتثال الأوامر كما هو المحقّق أخذا بموجب القواعد ، وإن