في تعيينه على ما سيأتي في محلّه ، وعلى القول بجواز التخصيص إلى الواحد يكون الواحد آخر المراتب ، ولا يدرى أنّ مراد هذا القائل من الوضع للخصوص أهو الوضع له بجميع مراتبه على طريقة الاشتراك المعنوي؟ على معنى أنّ الواضع تصوّر الخصوص بمعنى ما عدا العموم بمفهومه فوضع اللفظ بإزائه ، أو على طريقة الاشتراك اللفظي على معنى أنّ اللفظ موضوع لمراتبه المتدرّجة بأوضاع متعدّدة على حسب تعدّد المراتب ، أو على طريقة الوضع العامّ للموضوع له الخاصّ كما في أسماء الإشارة وغيرها على رأي المتأخّرين ، بدعوى : أنّ الواضع لا حظ الخصوص بعنوانه الكلّي آلة لملاحظة مراتبه المتدرّجة فوضع اللفظ لتلك المراتب بحيث لو استعمل في كلّ منها كان استعمالا فيما وضع له.
ويحتمل ضعيفا أن يقول بالوضع لمرتبة معيّنة من مراتبه وهي إمّا أوّل المراتب أو آخرها أو شيء من المتوسّطات.
وأضعف منه أن يقول بالوضع لإحدى المراتب لا على التعيين على حدّ وضع النكرة لفرد واحد لا بعينه.
وأضعف من الجميع أن يقول بالوضع لمجموع المراتب من حيث هو على نحو يكون كلّ مرتبة بخصوصها جزءا للموضوع له ، وهذه احتمالات ستّ لم نقف منه على ما يقضي بتعيين أحدها صريحا ولا ظهورا ولا إشارة.
نعم ما يأتي منه في الاحتجاج لمذهبه من دليله الأوّل من كون الخصوص متيقّن الإرادة فهو الموضوع له ، ربّما يومئ إلى مصيره إلى تخصيص الوضع بآخر المراتب كائنا ما كان على حسب الأقوال في منتهى التخصيص ، لأنّه الّذي يتيقّن دخوله في المراد على كلا تقديري إرادة العموم وارادة الخصوص دون غيره ، ضرورة أنّه على تقدير التخصيص بغير آخر المراتب لا يلزم من فرض عدم إرادة العموم تيقّن إرادة ذلك الّذي خصّ به الوضع سواء كان أوّل المراتب أو غيره من المتوسّطات ، لبقاء احتمال إرادة غير ما خصّ به الوضع ممّا لا يندرج فيه الموضوع له كآخر المراتب ونحوه ممّا هو أقلّ عددا من الموضوع له ، ولكن يأباه دليله الثاني المقرّر ، بأنّ العامّ غلب استعماله في الخصوص ، مستشهدا فيه بما اشتهر من أنّه : « ما من عامّ إلاّ وقد خصّ » لوضوح أنّ الغلبة لم تتحقّق في بعض معيّن من المراتب بل هي منتزعة عن مجموع الاستعمالات الواقعة على جميع المراتب على طريقة التوزيع.
وقضيّة ذلك عموم الحقيقة لجميع المراتب إمّا من باب الاشتراك المعنوي أو اللفظي أو