وقال السيّد ـ رحمة الله ـ وجماعة : إنّه ليس له لفظ موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازا ، بل كلّ ما يدّعى من ذلك مشترك بين الخصوص والعموم* (١). ونصّ السيّد على أنّ تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم ، كقوله بنقل صيغة الأمر في العرف الشرعيّ إلى الوجوب** (٢). وذهب قوم إلى أنّ جميع الصيغ الّتي يدّعى وضعها للعموم حقيقة في الخصوص ، وإنّما يستعمل في العموم مجازا*** (٣).
_______________________________
استعمل في غيره وهو الخصوص كان مجازا ، وعليه الشيخ والمحقّق والعلاّمة وجمهور المحقّقين كما في عبارة المصنّف.
وفي مناهج النراقي : أنّ عليه الشيخ في العدّة والعلاّمة والعميدي في التهذيب والمنية وعزى إلى الأكثر.
وفي المنية نسبه إلى جماعة من المعتزلة والشافعي وكثير من الفقهاء ، وفي العدّة إلى الفقهاء بأسرهم وأكثر المتكلّمين ، وفي إحكام الآمدي إلى الشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء.
(١) * هذا ثاني أقوال المسألة وعزي أيضا إلى المرجئة كما في الإحكام ، وإلى المرجئة والسيّد المرتضى والواقفيّة كما في المنية ، وإلى الأشعري في أحد قوليه وقوله الآخر الوقف كما في شرح المختصر للعضدي وغيره.
(٢) ** ويعدّ ذلك مع قوله بالاشتراك لغة ثالث الأقوال ، وهو التفصيل بين اللغة فالاشتراك وعرف الشرع فالاختصاص بالعموم.
(٣) *** هذا رابع الأقوال.
وخامسها : التفصيل بين الأمر والنهي فالعموم والأخبار والوعد والوعيد فالوقف ، حكاه الحاجبي والعضدي من غير تعيين لقائله.
وسادسها : الوقف صار إليه الآمدي في الإحكام وعزاه العضدي وغيره إلى القاضي.
ثمّ إنّ هاهنا إشكالا في مراد القائل بالحقيقيّة في الخصوص لم نقف على من تنبّه عليه ولا على من تعرّض لدفعه ، وهو : أنّ الخصوص عبارة عمّا عدا العموم بدليل المقابلة ويتأتّى ذلك بخروج بعض أفراد العامّ عن تحته واحدا كان أم متعدّدا قليلا أم كثيرا ، وله بهذا الاعتبار مراتب كثيرة أوّلها ما خرج منه فرد واحد وآخرها منتهى التخصيص المختلف