لجزئيّات موضوعه هل تفيد العموم في الأفرادـ على تقدير كون الجزئيّات المستغرق لها الجزئيّات الحقيقيّة ولازمه أن لا يعرض العموم لها لا حقيقة ولا مجازا ، فلا يصحّ إطلاق العامّ على شيء من الجزئيّات المستغرق لها ـ أو في الأصناف أو الطوائف أو الجماعات ، على تقدير إرادة الجزئيّات الإضافيّة من الجزئيّات المستغرق لها ، ولازمه عروض العموم لكلّ من الجزئيّات الإضافيّة الّتي هي مداليل العامّ اللفظي بأحد الوجوه المذكورة ، بتقريب ما تقدّم من كون اللفظ عامّا في الجزئيّات الإضافيّة الّتي هي الأصناف أو الجماعات وكلّ صنف أو جماعة أيضا عامّا في آحاده مجازا أو حقيقة اشتراكا معنويّا أو لفظيّا.
فمرجع القول بعدم عروضه لها أصلا وعدم إطلاق العامّ عليها لا حقيقة ولا مجازا إلى أنّ ألفاظ العموم بأسرها موضوعة [ للعموم ] الأفرادي والفرد لكونه جزئيّا حقيقيّا لا يقال له العامّ أصلا ، ولعلّ دليله فقد مناط صدق العموم بمعنى الشمول وهو التعدّد عن الجزئي ومرجع [ القول ] بالمجاز إلى أنّها للأعمّ من العموم الأفرادي والجمعي بمعنى استغراق [ الأفراد ] والجماعات ، فيطلق العامّ على كلّ صنف أو جماعة لشمولهما آحادهما ولكن مجازا ، ودليله التبادر بمعنى سبق اللفظ إلى الذهن عند الإطلاق.
قال في المنية : « ولو كان حقيقة في المعنى أو في القدر المشترك بينهما لم يتحقّق ذلك السبق » مضافا إلى عدم الاطّراد وقرّره في المنية : بأنّه لو كان حقيقة في شيء من المعاني لاطّرد والتالي باطل فالمقدّم مثله.
وأمّا الشرطيّة : فلأنّ الاطّراد دليل الحقيقة ، وأمّا بطلان التالي : فلأنّه لا يوصف « زيد » و « عمرو » بالعموم حقيقة ولا مجازا.
والأصحّ هو هذا القول والعمدة من دليله عدم تبادر المعنى أو تبادر الغير وهو اللّفظ من إطلاق العامّ في عرف الاصوليّين.
وأمّا عدم الاطّراد بالتقرير المذكور فضعيف ، لعدم تحقّقه بالمعنى المعهود بالنسبة إلى « زيد » و « عمرو » وغيرهما من الجزئيّات الحقيقيّة ، وهو كون اللفظ المستعمل في مورد لوجود معنى فيه غير جائز الاستعمال في كلّ مورد وجد فيه ذلك المعنى ، فإنّ استعمال العامّ في الجزئيّات الإضافيّة كما في موارد العموم الجمعي إنّما هو لوجود معنى وهو شمول أمر لمتعدّد وهذا المعنى غير موجود في الجزئيّات الحقيقيّة من « زيد » و « عمرو » ونحوهما كما في موارد العموم الأفرادي ، ولو تمسّك الخصم حينئذ بالاطّراد في الجزئيّات الإضافيّة