النوع أو الشخص في نظر الحسّ خاصّة.
وإنّما قيّدنا به دفعا لما عسى أن يورد من : أنّ العبرة في كون شيء مميّزا للشيء بأنّه إذا اضيف إلى الجنس أو النوع العاليين كان مقسّما ، وهذا أمر مشترك بين الوصف الداخل والشرط والوصف الخارج ، ضرورة أنّ الطهارة أيضا بالقياس إلى الصلاة ممّا يقسّمها إلى ما كان بطهارة وما كان بغير طهارة ، وعدم الإذن اللاحق بكون الصلاة ممّا يقسّمها إلى ما كان عن كون مأذون فيه وما كان عن كون غير مأذون فيه ، فلا وجه لما ذكر في التقسيم من معيار الفرق بينه وبينهما لانتقاض طرد الضابط المذكور بالشرط والوصف الخارج.
فإنّ التقسيم الحاصل من إضافة الشرط أو الوصف الخارج تقسيم للعبادة في نظر العقل ، والمعتبر فيما ذكرناه من المعيار والضابط هو الانقسام في نظر الحسّ ، وذلك في العبادة كالجهر والإخفات اللاحقين للصلاة ، والترتيب والارتماس اللاحقين للغسل ، وصدور الفعل من الفاعل الفلاني ووقوعه في الزمان الفلاني أو المكان الفلاني وكون الصوم يوم الخميس ، فإنّ الكلّ ممّا يميّز العبادة في نظر الحسّ ، على معنى أنّه يتبدّل بتبدّله نوع العبادة أو شخصها بنوع أو شخص آخر في نظر الحسّ ، فالكلّ من الأوصاف اللازمة.
والفرق بين الأوّلين والثلاث أو الأربع الأخيرة أنّ كلاّ من الأوّلين من لوازم الماهيّة في الوجود الخارجي ويلزم منه تبدّل النوع بتبدّله ، وكلّ من الأخيرة من لوازم الشخص ومشخّص للماهيّة والمشخّص للماهيّة ما يتبدّل الشخص بشخص [ آخر ] بخلاف الشرط والوصف الخارج لعدم كونهما من لوازم الماهيّة في الوجود الخارجي ولا من لوازم الشخص ومشخّصات الماهيّة ولذا لا يظهر أثرهما على الحسّ.
فبما ذكرناه ظهر أمثلة هذا القسم في العبادة وإن أمكن الخدشة في الجهر والإخفات بكونهما من لواحق القراءة في الصلاة وهي جزء لها ، فالنهي المفروض عن الصلاة من جهتها نهي عنها لجزئها باعتبار وصفه اللازم لا أنّه نهي عنها لوصفها اللازم.
وأمّا المعاملة فقد مثّل له بعض الأعلام ـ مضافا إلى النهي عن ذبح الذمّي ـ بالنهي عن البيع المشتمل على الربا ، والنهي عن بيع الحصاة وهو أن يقول : « بعتك ثوبا من هذه الأثواب والمبيع ما وقع عليه هذه الحصاة » فإنّ النهي عن هذا البيع لوصفه الّذي هو كون تعيين المبيع فيه بهذا النهج.
ويشكل ذلك بالنظر إلى ما ذكرناه في ضابط الوصف الداخل من كونه موجبا للتمييز