فصول ، والفصل كالجنس جزء عقلي ، والمفروض أنّ كلاّ منها وإن لم يصلح متعلّقا للنهي لعدم كونه من مقولة فعل المكلّف إلاّ أنّه يصلح منشأ للنهي عمّا هو من مقولة الفعل وهو جنس التعريف ، فالنهي عن بيع ما ليس بعين أو ما ليس بعين مملوكة أو ما هو عين مملوكة لا بعوض أو ما هو عين مملوكة بعوض غير مقدّر أو ما هو عين مملوكة بعوض مقدّر لا على وجه التراضي نهي عن الكلّ لمفسدة في الجزء هذا.
وفيه أيضا كسابقه من التكلّف ما لا يخفى ، غير أنّه في مقام التوجيه ممّا لا محيص عنه إلاّ أنّه يمكن الخدشة فيه بخروجه عن معقد كلامهم في المنهيّ عنه لجزئه ، بناء على ظهوره في المركّب الخارجي وهذا على التوجيه المذكور ليس منه.
وأمّا المنهيّ عنه لشرطه : فالمراد منه كون الشرط بنفسه منهيّا عنه أو منشأ للنهي عن المشروط من جهة فقده أو وجوده على صفة منقصة كشف عنها النهي وأمثلته في العبادة : النهي عن التستّر بالمغصوب في الصلاة ، وعن التوضّىء أو الاغتسال لها بالنجس أو المضاف أو المغصوب ، والنهي عن الصلاة بلا طهارة أو إلى غير القبلة أو عاريا ، والنهي عنها بالساتر المغصوب أو النجس أو بالطهارة الحاصلة عن المغصوب وما أشبه ذلك.
وأمّا ما قد يورد عليه في المنهيّ عنه لفقد الشرط بأنّه خارج عن محلّ الكلام رأسا ـ لوضوح أنّ فقد الشرط موجب لفقد المشروط إجماعا بل ضرورة فلا يكون هذا النهي قابلا للنزاع في اقتضائه الفساد ، بل لا معنى للنزاع فيه لأنّ الفساد حاصل من غير جهته ـ فإنّما يتوجّه فيما لو كان الشرطيّة ثابتة قبل هذا النهي ، والغرض من هذا الفرض ما استفيد شرطيّته بهذا النهي على القول باقتضائه الفساد ، ولعلّه مراد من أطلق إدراجه في صور المنهيّ عنه لشرطه.
وفي المعاملة (١) : الذبح بغير الحديد في غير حال الضرورة ، والنهي عن بيع الملاقيح نظرا إلى أنّ القدرة على التسليم حال البيع شرط له ، والنهي عن بيع الغاصب مع علم المشتري على القول بكون البيع نفس الإيجاب والقبول بل على القول الآخر أيضا ، وكلّ ما أشرنا إليه من الأمثلة على القولين من واد واحد ويصلح الجميع مثالا للمنهيّ عنه لفقد شرطه.
وأمّا المنهيّ عنه لوصفه اللازم : فقد عرفت عند التقسيم معياره وبيّنّا ثمّة ضابط الوصف اللازم ، وحاصله : أنّ الوصف اللازم عبارة عمّا يميّز العبادة أو المعاملة بحيث يتبدّل بتبدّله
__________________
(١) عطف على قوله : « وأمثلته في العبادة الخ ».