فيه والقيام بعده ومن السكنات الطمأنينة حالها ، وإن اعتبرناها من واجبات الركوع والقيام بعده فلا تكون بالقياس إليهما إلاّ شرطا ، لخروجها عن ماهيّة الركوع والقيام والخارج عن الشيء لا يكون جزءا له.
وبالجملة هي بالقياس إلى الصلاة جزء لمشاركتها معها في قول فعل المكلّف [ عليها ] وبالقياس إلى الركوع والقيام شرط لعدم مشاركتها لهما في قول الركوع والقيام ، فهي ممّا يصدق عليه عنوان الجزء والشرط باعتبارين فلا منافاة.
وأمّا أمثلة الأقسام المذكورة ، فأمّا المنهيّ عنه لنفسه : فضابطه الكلّي في العبادة ما كان مفاد النهي المتعلّق بها على القول باقتضائه الفساد شرطيّة شيء لأصل التكليف بالعبادة أو مانعيّة شيء من التكليف بها كصلاة الحائض وصومها وصوم المسافر وصوم يوم النحر ، فإنّ النهي في الأوّل يفيد كون الطهر شرطا أو الحيض مانعا وكذلك الثاني ، وفي الثالث يفيد كون الحضر شرطا أو السفر مانعا ، وفي الرابع كون يوم النحر مانعا من أصل التكليف بالصوم.
وفي المعاملات (١) ما كان مفاد النهي المتعلّق بها على القول باقتضائه الفساد شرطيّة شيء لما هو من أركان المعاملة عقدا كان كالمتعاقدين والعوضين في عقود المعاوضة ، أو غيرها كالذابح في الذبح ، كبيع العبد وبيع السفيه وبيع الأعيان النجسة وبيع المغصوب وبيع المغشوش وذبح الذمّي ، والبيع وقت النداء إن لم يكن النهي فيه لتفويت الجمعة وإلاّ كان من المنهيّ عنه لشيء مفارق متّحد في الوجود ، فحرّيّة المتعاقدين وكمالهما والطهارة الذاتيّة في المبيع ومملوكيّته وخلوصه عن الخلط وإسلام الذابح وكون العاقد ممّن لم يشمله نداء الجمعة كلّها شروط راجعة إلى ما هو من أركان المعاملة بمقتضى النهي الدالّ على الفساد.
فقد أصاب بعض الأعلام في جعله صلاة الحائض من المنهيّ عنه لنفسه ، وإن أخطأ في جعله صوم يوم النحر وذبح الذمّي من المنهيّ عنه لوصفه اللازم إلاّ بالبيان الآتي ، كما أصاب صاحب كتاب الكواكب الضيائيّة في جعله يوم النحر من المنهيّ عنه لنفسه.
فالقول بأنّ النهي في صلاة الحائض تعلّق بها باعتبار وقوعها حال الحيض فالمنهيّ عنه هو الصلاة الكائنة حال [ الحيض ] فيكون من المنهيّ عنه لوصفه ليس على ما ينبغي ، فإنّ تغيير العبارة في تحرير المثال لا يغيّر حكم النهي ومفاده.
فنقول : إنّ النهي عن الصلاة الواقعة أو الكائنة حال الحيض على تقدير اقتضائه الفساد
__________________
(١) عطف على قوله : « فضابطه الكلّي في العبادة الخ ».