الصفحه ٦٢٤ : لا مفسدة معها فلا ينطبق على ما نحن
فيه ولا يسلم معه الحكم أيضا ، بل الأولويّة في جانب العكس.
وهاهنا
الصفحه ٦٩ :
فيه ، لجواز أن
يكون في ذات الشيء رجحان غير بالغ حدّ المنع عن الترك محصّل للاستحباب فطرأه من
الخارج
الصفحه ١١٠ : فوجوب القضاء مبنيّ على
ورود الأمر الجديد لعدم كونه بالفرض الأوّل.
ومنها
: أنّه لو ترك الفحص في الواجب
الصفحه ٥٠ : وتركه في الصيغة أو المأمور به ، كما في التعييني والتخييري وهما خارجان عن
نفس مدلول الصيغة.
وفيه : أنّ
الصفحه ٦٠٧ :
بالفرد وهو الصلاة
في المسجد مثلا ، والأوّل يتضمّن المنع من ترك الصلاة لا من ترك الصلاة في المسجد
الصفحه ٤٦٦ : بلفظ « حرّمت » أو « ندبت » أو « أبحت » أو
« رخصت في تركه » أو غير ذلك ممّا يدلّ بالمطابقة على تعيين حكم
الصفحه ٤٩٥ : اعتبره الطالب عنوانا في
طلبه ومتعلّقا له هل هو المفهوم الأوّل فيكون المطلوب بالنهي نفس أن لا تفعل ، أو
الصفحه ١٤٦ : ، وإنّما هما واسطتان في
الحكم بالسقوط لا نفس السقوط فإذا انكشف فسادهما تبيّن عدم السقوط.
وبعبارة اخرى
الصفحه ١٧٨ :
وبأنّه ثبت في الفعل
والعزم حكم خصال الكفّارة ، وهو أنّه لو أتى بأحدهما أجزأ ، ولو أخلّ بهما عصى
الصفحه ٦٥٩ : وعدمه ، فإنّ النهي المستفاد من الأمر بالمضيّق غيريّ لكونه لمفسدة في ترك
المضيّق [ و ] توصّلي لكونه
الصفحه ٦٠٨ : المعادل ، والأمر الاستحبابي الوارد فيه يقتضي الاذن في
تركه على كلا تقديري حصول المعادل وعدم حصوله.
ولا
الصفحه ٥٨٦ : التبعيّة من
قولنا : « ترك الصوم فلم يقع في السفر ، وترك الصلاة فلم يقع في الوقت المكروه ».
فظهر أنّ
الصفحه ٥١٩ : امتثال النهي في نظر العرف والعقل.
وقضيّة ذلك توقّف
صدق الامتثال على تركها في جميع الأزمان ، ضرورة
الصفحه ٣٨ : المسألة.
وقال في شرح
المنهاج : أنّ كلاّ من الفريقين ينسب هذا القول إلى الآخر ويدفع عن نفسه ، وقضيّة
هذا
الصفحه ٥٤٥ :
بينهما في الفعل والترك معا ، فكلّ واجب على تقدير عدم حصول معادله وحرام على
تقدير حصول معادله حسبما