المتعلّق لا يجدي مع التلازم ، إذ تعلّق النهي باللازم والأمر بالملزوم غير جائز ، ومطلق الكون من لوازم مطلق الخياطة ، والكون في المكان المخصوص من لوازم الخياطة فيه كالكون في الصلاة » ولكنّه لا يقدح في الجواب المذكور الوارد على من زعم كون المثال المذكور من اجتماع الأمر والنهي في محلّ واحد المقتضي للإطاعة والمعصية لجهتي الأمر والنهي.
ومرجع الجواب إلى دعوى خروجه عن موضوع المسألة لعدم اتّحاد المأمور به والمنهيّ عنه في الوجود وباعتبار الخارج.
ولا ريب أنّ الإشكال المذكور لا يدفع ذلك ولا يوجب كون المثال من جزئيّات موضوع المسألة ، لوضوح أنّ المنع من جواز اختلاف المتلازمين في الوجود الخارجي في الحكم بكون الملزوم مأمورا به واللازم منهيّا عنه استنادا إلى لزوم التكليف بما لا يطاق لتعذّر امتثال الأمر بالملزوم والنهي عن اللازم لا ينهض نقضا على من ردّ الاستدلال بالمثال المذكور على جواز اجتماع الأمر والنهي في محلّ واحد بمنع اتّحاد المتعلّق فيه لتعدّد موضوعي الحكمين باعتبار كون أحدهما الملزوم والآخر اللازم.
نعم يتوجّه إلى هذا الجواب أنّه مناقشة في المثال ، فللمستدلّ أن يفرض مثالا يتحد فيه المأمور به والمنهيّ عنه كما فرضه جماعة منهم السيّد صدر الدين ، وهو ما لو أمر السيّد عبده بالمشي في كلّ يوم خمسين خطوة ونهاه عن الدخول في الحرم فمشى الخمسين في الحرم ، فإنّه مطيع للعمل بمقتضى الأمر وعاص لمخالفته النهي.
وحينئذ فلا بدّ في دفع الاستدلال التشبّث بما ذكره المصنّف أخيرا بقوله : « سلّمنا لكن نمنع كونه مطيعا والحال هذه. ودعوى حصول القطع بذلك في حيّز المنع ، حيث لا يعلم إرادة الخياطة كيفما اتّفقت ».
والسرّ في توهّم حصول الإطاعة ما أشار إليه الفاضل التوني من : « أنّ غرض الأمر وفائدة الخياطة حاصلة على أيّ حال اتّفقت الخياطة فيها ، فيشتبه حصول الغرض بحصول الإطاعة » (١)
وتوضيح ذلك : أنّه فرق واضح بين الامتثال والأداء والإسقاط ، فإنّ الأوّل عبارة عن إتيان الفعل المأمور به بقصد الإطاعة والانقياد ويتحقّق ذلك في التعبّديّات والتوصّليّات ، والثاني عبارة عن إتيانه بالمأمور به بوصف أنّه مأمور به وإن لم يكن بقصد الإطاعة والانقياد ويختصّ بالتوصّليّات ، والثالث عبارة عن الإتيان بما يوجب [ حصول ] الغرض
__________________
(١) الوافية : ٩٣.