والجواب عن الأوّل : أنّ الظاهر في المثال المذكور إرادة تحصيل خياطة الثوب بأيّ وجه اتّفق* (١). سلّمنا ، لكن المتعلّق فيه مختلف ، فانّ الكون ليس جزء من مفهوم الخياطة ، بخلاف الصلاة** (٢). سلّمنا ، لكن نمنع كونه مطيعا
_______________________________
ومنها : تداخل الأغسال الواجبة والمستحبّة وكذلك الوضوءات المتداخلة.
ومنها : الوجوب النفسي والاستحباب الغيري كغسل الجنابة للنافلة على القول بوجوبه لنفسه.
ومنها : الوجوب الغيري والاستحباب النفسي كالغسل أيضا على القول الآخر ، وربّما يذكر من أمثلة العبادات المكروهة الوضوء بالماء المشمّس ، ومن أمثلة أفضل فردي الواجب التخييري الاستنجاء بالماء.
(١) * وأورد عليه : بأنّ ذلك مشعر بالتزام جواز الاجتماع في التوصّليّات والمانع لا يفرّق بينها وبين التعبّديّات في امتناع الاجتماع ، لأنّ سند المنع استحالة اجتماع المتضادّين في محلّ واحد والتوصّليّة لا ترفعها ، والمثال المذكور وارد على سبيل المغالطة ، ولا يمكن دفعه بالتزام التخصيص بدعوى : أنّ الدليل دلّ على عدم الجواز إلاّ ما قام فيه شاهد من العرف بإرادة التعميم في أفراد المأمور به ، لأنّ دليل المنع عقليّ غير قابل للتخصيص وإن صحّحنا المثال المذكور فهو لكشفه عن الجواز كاشف عن فساد سند المنع مطلقا ووروده في كلام المانع على سبيل المغالطة ، فالتفصيل بالمنع في التعبّدي والجواز في التوصّلي غير صحيح جزما.
وأمّا ما قيل في الاعتذار عنه : بأنّ مراده بذلك بيان حصول الغرض بالفرد المنهيّ عنه حيث إنّ غرض المولى حصول الخياطة بأيّ وجه اتّفق لا حصول معنى الإطاعة والانقياد كما في العبادات لئلاّ يحصل بأداء المنهيّ عنه ، فيكون ما ذكره وجها للفرق بين أداء المقصود وحصول الامتثال.
ففيه : أنّه بعيد عن مساق العبارة وغير ملائم لما يذكره فيما بعد من الوجه الأخير كما لا يخفى.
وربّما يعترض عليه أيضا : بأنّه يجري مثل ذلك في الصلاة أيضا.
وفيه : منع واضح ، لوضوح الفرق بين العبادة وغيرها المنوط بنظر العرف ، فالعبادة ممّا لا يقبل التعميم على الوجه المذكور وإلاّ لا تكون عبادة.
(٢) ** هذا هو الجواب الحقّ الّذي لا محيص عنه كما أشرنا إليه في المقدّمات.