في محلّ واحد على معنى كونه معروضا للحكمين ، وبين كونه اجتماع الواجب والحرام فيه على معنى كونه مصداقا لكلّيّين ورد بهما الأمر والنهي أصالة غير أنّ الأنسب بمقالة من يرى تعلّق الأحكام بالطبائع هو الثاني وبمقالة من يرى تعلّقها بالأفراد هو الأوّل ، ويمكن منع الملازمة من الطرفين.
أمّا الأوّل فلجواز قوله بوجوب الفرد وحرمته من باب المقدّمة ، أو جعله تعلّقها بالطبائع بمعنى تعلّقها بإيجاداتها كما هو المختار فيؤول الأمر بالأخرة إلى اجتماع الوجوب والحرمة أيضا.
وأمّا الثاني فلجواز كون مراده بالفرد في متعلّق الحكم مفهوم الفرد ، ومحلّ الاجتماع مصداق له فيجتمع فيه مفهومان أحدهما واجب والآخر حرام.
وقد جعل الفاضل النراقي كلاّ من المعنيين نزاعا على حدة قائلا في عبارة محكيّة عن مناهجه : « أنّ هاهنا مسألتين :
إحداهما : أنّه هل يجوز كون الشيء الواحد متعلّقا للوجوب والحرمة من جهتين » إلى أن قال : خصّوا النزاع بالجهتين العامّتين من وجه.
وثانيتها : أنّ أمر بعامّ ونهي عن آخر أعمّ من الأوّل من وجه فأتى المكلّف بالفرد الجامع فهل يحصل له الامتثال مع الإثم أم لا؟ » إلى أن قال : « وأمّا الكلام في المسألة الثانية هو بعد الكلام في الاولى ومتفرّع عليه ، فإنّا لو قلنا في الاولى بالجواز يتفرّع عليه الامتثال بهذا الفرد مع الإثم ، وإن قلنا فيها بالمنع فتحقيق حال ذلك الفرد يتوقّف على مسائل معنويّة :
إحداها : أنّ متعلّق الأوامر هل هو الطبائع أو الأفراد؟
وثانيتها : أنّ مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟
وثالثتها : أنّه لو توصّل إلى الواجب بالمقدّمة المحرّمة المحضة هل يحصل الامتثال بذي المقدّمة أم لا؟
فإن قلنا بأنّ المتعلّق هو الأفراد يتعيّن عدم الامتثال بالفرد ، وكذا إن قلنا بوجوب المقدّمة وعدم الامتثال بالمقدّمة المحرّمة المحضة.
وإن قلنا بأنّ المتعلّق هو الطبائع ولا تجب المقدّمة أو تجب ولكن لو توصّل بالمقدّمة المحرّمة المحضة يسقط وجوب المقدّمة الواجبة ويحصل الامتثال بذي المقدّمة أمكن القول بصحّة هذا الفرد وحصول الإثم به ، إذ لا يجتمع الوجوب والحرمة حينئذ » إلى أن