الصنم ، وحكم عليه المصنّف وغيره بالضعف والشذوذ.
والصورة الثامنة : ما لو تعلّقا بواحد نوعي لجهتين : إحداهما من لوازم الماهيّة ، والاخرى من العوارض المفارقة ، ويظهر حكمه بالتأمّل فيما سبق.
والصورة التاسعة : ما لو تعلّقا بعنوانين متساويين على أحد الوجوه المتقدّمة ، ولا ريب في استحالته من جهة تعدّد الامتثال والخروج عن عهدة التكليفين بفعل أحد العنوانين وترك الآخر والمفروض عدم انفكاك فعل أحدهما عن فعل الآخر بحسب الوجود الخارجي ، وقد تقدّم في بحث الضدّ عند تحقيق القول في اختلاف المتلازمين في الحكم ، ولم نقف على ما يقضي بإنكار ذلك إلاّ ما تقدّم في البحث المذكور من القول بجواز اختلافهما مطلقا.
والصورة العاشرة : ما لو تعلّقا بعنوانين بينهما تبائن كلّي وهي في الطرف المقابل لسابقتها في عدم الإشكال في الجواز سواء كانا متعاندين أو متخالفين ، والوجه واضح كمال الوضوح لعدم اقتضائه محذورا ولو في مورد الاجتماع في المتخالفين ، بل هو المصرّح بخروجه عن المتنازع في كلام غير واحد.
والصورة الحادية عشر : ما لو تعلّقا بعنوانين أحدهما خاصّ والآخر عامّ وقضيّة القول بامتناع الاجتماع في أصل المسألة امتناعه هنا أيضا ، كما صرّح به غير واحد لجريان دليله حرفا بحرف ، وأمّا دخولها في عنوان المسألة وعدمه فسيظهر القول فيه إن شاء الله.
والصورة الثانية عشر : ما لو تعلّقا بعنوانين كان كلّ أعمّ من الآخر من وجه كالأمر بالصلاة والنهي عن الغصب ، فاتّفق المكلّف مصلّيا في الدار المغصوبة ، وهذا هو المتنازع فيه على ما اتّفقت عليه كلمتهم بالتصريح والظهور عنوانا ودليلا ومثالا لا مطلقا ، بل بالقياس إلى مادّة الاجتماع الّتي هي جزئيّ حقيقي يصدق عليه كلّ من العنوانين صدق الماهيّة الكلّيّة على أحد أفرادها ، فهل يمكن كونه مأمورا به ومنهيّا عنه لجهتي الماهيّة المأمور بها والماهيّة المنهيّ عنها المتصادقتين عليه حتّى لا يتطرّق إلى شيء منهما تصرّف ولا إخراج عن الظاهر بالتقييد ونحوه ، أو يمتنع ذلك في نظر العقل؟ فلا بدّ من تصرّف في إحدى الماهيّتين بالتقييد ، فيجب الرجوع إلى وجوه التراجيح فإن فقدت فإلى التخيير أو التساقط أو الوقف حسبما هو المختار في الأمارتين المتعادلتين.
ثمّ إنّ قضيّة احتجاج المجوّزين في التفصّي عن محذور تكليف المحال بكون الجمع