المقرّر في محلّه أولويّة الوضع للكلّي.
ومنها : ما عن المعارج وتمسّك به في التهذيب من : « أنّ النهي يصحّ تقييده بالدوام ونقيضه من غير تكرار ونقض ، فيكون للقدر المشترك ».
وفيه : أنّ الدوام حسبما قرّرناه إنّما يستفاد بملاحظة ورود النهي على الماهيّة مجرّدة ، والتقييد بنقيضه يوجب فوات وصف التجرّد ومعه لا يحصل الدلالة عليه حتّى يلزم النقض ، ومن هنا يعلم الوجه في عدم لزوم التكرار عند التقييد بالدوام ، فإنّ قيد « الدوام » في تلك الصورة ممّا يغني عن استفادته بملاحظة مقدّمة خارجيّة مبنيّة على تجرّد الماهيّة فلم يحصل من اللفظ دلالة عليه أوّلا ليكون استفادته من القيد ثانيا تكرارا.
وأمّا ما أجاب به المصنّف من : « أنّ التجوّز جائز ، والتأكيد واقع في الكلام مستعمل ، فحيث يقيّد بخلاف الدوام يكون ذلك قرينة المجاز ، وحيث يؤتى بما يوافقه يكون تأكيدا ».
ففيه : ما لا يخفى ، فإنّ المستدلّ لا ينكر جواز التجوّز ووقوع التأكيد في الكلام حتّى يقال في ردّه بجواز الأوّل ووقوع الثاني ، بل إنّما ينفي انفهام التأكيد والنقض عند التقييد بالدوام ونقيضه الّذي هو مناسب لمذهبه من الوضع للقدر المشترك ، فدفع كلامه بما ذكر من الجواز والوقوع ثمّ إثبات القرينة على لزومهما في المقام ليس على ما ينبغي.
ومن هنا تبيّن فساد ما ذكره في الزبدة عند دفع الحجّة المذكورة من : « أنّ التصريح بما علم ضمنا شائع ».
ومنها : ما نقله المصنّف وغيره من أنّه : « لو كان للدوام لما انفكّ عنه وقد انفكّ عنه فإنّ الحائض نهيت عن الصلاة والصوم ولا دوام ».
وفيه : أنّ التخلّف عن الدلالات اللفظيّة جائز ولا سيّما إذا كانت الدلالة من « مقتضيات الإطلاق والتجرّد عن القيود الخارجة كما في المقام ، وحالة الحيض قرينة مقام تكشف عن عدم ورود مدلول الصيغة على الماهيّة المطلقة ، ولا محذور فيه وإلاّ انسدّ باب التقييد في المطلقات ، مع أنّه على فرض كون الدلالة على الدوام وضعيّة يتّجه المنع إلى الملازمة أيضا ، فإنّ التخلّف عن مقتضى الوضع بعد قيام القرينة الصارفة ممّا لا ضير فيه وإلاّ انسدّ باب المجازات كما لا يخفى.
ومنها : ما حكاه في المفاتيح من : « أنّ النهي لو كان موضوعا للدوام للزم صحّة السلب لو اريد منه أو من الصيغ الموضوعة له نحو : « لا تفعل » غير الدوام ، والتالي باطل والمقدّم