ولقد أجاد علم الهدى ، حيث تنحّى عن هذا المسلك ، وأحسن التأدية عن أصل المطلب!.
___________________________________
الدليل على كلا المذهبين.
وإن شئت فلا حظ عبارة الحاجبي المشتملة في بيان الملازمة على قوله : « لأنّه لم يحصل شرط وقوعه من إرادة قديمة أو حادثة » وشرحه في بيان المختصر : « بأنّ وقوع كلّ واحد من الأفعال مشروط بإرادة قديمة وهي الإرادة القائمة بذات الله تعالى كما هو مذهب الجماعة ، أو بإرادة حادثة وهي إرادة الخلق كما هو مذهب المعتزلة ».
ومن هنا يتبيّن ما في كلام سلطان المحقّقين في شرح عبارة المصنّف فيما تقدّم المشتملة على قوله : « ولا تعجبني الترجمة » إلى آخره ، من قوله : « يعني من تعميم الشرط بالنسبة إلى المقدور وغير المقدور ، بل لا بدّ من تخصيص الشرط بما لا يكون مقدورا للمكلّف ، فإنّه لا خلاف في أنّه يصحّ التكليف مع انتفاء الشرط المقدور فإنّه تكليف بالشرط والمشروط ».
فتلخّص ممّا قرّرنا في تشخيص موضع النزاع أنّ النزاع من جهة الشرط أيضا يعود لفظيّا كما كان من جهة الأمر لفظيّا حسبما أشرنا إليه سابقا.
إلاّ أن يقال : إنّ الصور بملاحظة قسمي الأمر مع قسمي الشرط أربع وقع المخالفة في واحدة منها ، وهي ما لو كان الأمر حقيقيّا والشرط غير مقدور ، فإنّ المجوّزين يجوّزون الأمر في جميع تلك الصور والمانعون يمنعون الجواز في الصورة المذكورة خاصّة مع موافقتهم المجوّزين في الثلاث الباقية ، ولكن هذا حسن لولا ما تقدّم من أنّ المجوّزين يخصّون في الأمر الحقيقي بما لو كان الشرط مقدورا للمكلّف والأمر الابتلائي بما لو كان الشرط غير مقدور له ، والمفروض أنّ المانعين لا يمنعون شيئا منهما.
نعم لو كان في المجوّزين من يجوّز الأمر الحقيقي في الشرط الغير المقدور أيضا تمّ ما ذكر.
وعلى أيّ حال كان فقد عرفت أنّ الأمر في موضوع المسألة يراد به الأمر المنجّز المطلق وأمّا الأمر المشروط بما علم انتفاء شرط وقوعه فهو نزاع آخر معبّر عنه بجواز التعليق من العالم بالعواقب وعدمه ، وستعرف ما هو الحقّ في ذلك أيضا.
(١) * ظاهر العبارة كون كلام السيّد تعبيرا عن العنوان المعروف وتحريرا لهذا النزاع ، ولا خفاء أنّه بعيد بعد ما حرّرناه موضع النزاع في هذا العنوان ، فإنّ تعبير السيّد ممّا لا يساعد عليه أصل العنوان ولا كلماتهم في مطاوي البحث ولا أدلّة الفريقين ولا ثمرات القولين ،