ما يعمّ الحقيقي وغيره ، وبالتكليف خصوص التنجيزي دون التعليقي ولا ما يعمّهما.
وكيف كان فاختلفت كلمتهم في تعيين موضع النزاع بالنسبة إلى كلّ من الجهات المذكورة ، فأمّا من جهة الأمر بالقياس إلى قسميه الحقيقي والابتلائي فقد تبيّن الحال ومحصّل الأقوال فيها فيما سبق.
وأمّا من جهة التكليف بالقياس إلى قسميه التنجيزي والتعليقي فظاهرهم عنوانا ودليلا مع ملاحظة ما فرّعوا على القول بالجواز من الثمرات إرادة الأوّل.
وعزاه بعض الأعاظم إلى ظاهر كلام الأكثر ، لكن في المنية ما يقضي بإرادة الثاني حيث نقل كلام المجوّزين بقوله : « قال الآخرون لا نزاع في أنّه لا يجوز أن يقال للميّت حال موته : « إفعل » لكن لم لا يجوز أن يقال لمن هو موجود مستجمع لشرائط التكليف مع علم الآمر بأنّه سيموت في الغد : « صم غدا إن عشت؟ » بل الحقّ ذلك لما يتضمّن من المصالح الكثيرة ، فإنّ المكلّف قد يوطّن نفسه على الامتثال فيكون ذلك التوطين لطفا في المعاد نافعا في الدنيا ، لتأكّد انزجاره عن المعاصي المنافية ، وانحرافه عن طرق الفساد عاجلا ، ولأنّه يحسن أن يستصلح السيّد عبده بأوامر ينجّزها عليه مع عزمه على نسخها منه امتحانا له ؛ وأن يقول الإنسان لغيره : « وكّلتك على بيع عبدي » مع علمه بعزله إذا كان غرضه استمالة الوكيل وامتحانه في أمر العبد والأصل في ذلك أنّ الأمر كما يحسن لمصالح تنشأ من فعل المأمور به فقد يحسن لمصالح تنشأ من نفس توجّهه إلى المأمور » انتهى.
فإنّ قضيّة الجمع بين الأمثلة المذكورة كون مراد المجوّزين جوازه ولو بعبارة التعليق.
وأمّا من جهة الشرط فجزم جماعة من فحول أصحابنا المتأخّرين بكون النزاع في شرط الوجوب خاصّة ، حتّى أنّ منهم من ادّعى ظهور عدم الخلاف في جواز أمر الآمر عند علمه بفقدان شرط الوجود ، كما في ضوابط ابن عمنا السيّد ثمّ علّله : « بأنّه لو كان ذلك الشرط داخلا في النزاع يلزم على قول الخاصّة بعدم الجواز التزام كون الأوامر بأسرها مقيّدات وعدم وجود أمر يكون مطلقا ، فيرجع النزاع حينئذ إلى وجود الواجب المطلق وعدمه » وهو كما ترى فإنّ شرط الوجود أعمّ ممّا لا يكون مقدورا للمكلّف فكيف يدّعى عدم الخلاف في جواز الأمر مع العلم بالفقدان إذا كان ذلك الشرط غير مقدور للمكلّف ، وتوهّم أنّ ذلك شرط للوجوب أيضا فلا ينافي دعوى اختصاص النزاع بشرط الوجوب فقط.
يدفعه : ما عرفت من أنّ مرجع كلام المجوّزين إلى إنكار كون مثل ذلك شرطا